الصباح اليوم
الخميس 4 سبتمبر 2025 05:24 مـ 11 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
«درويش» يواصل الهيمنة.. أكثر من 39 مليون جنيه في 20 يوماً بشباك التذاكر الأهلي يقترب من اختيار مدرب أجنبي جديد بعد إقالة ريبيرو الجريمة الصادمة بالمرج: عاطل وزوجته يواصلان الحبس بعد قتل مسن خنقًا وسرقة أمواله حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية – بورسعيد.. إصابة 3 سيدات بانقلاب سيارة ضبط المتهمة المثيرة للجدل بمصر الجديدة قبل تنفيذ مخططها المخل بالآداب العامة الأونروا تحذر: الحصار الإسرائيلي يحول الغذاء في غزة إلى أداة ضغط انسانية برلماني: الشارع المصري يكتب الفصل الأخير في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية تراجع مفاجئ في أسعار الأجهزة والقرطاسية.. الحكومة تخفف الأعباء عن المواطنين بمبادرة «خفض الأسعار» المسلماني وكجوك يبحثان صرف معاشات ماسبيرو وتيسيرات الدفع للمستفيدين قانون العمل الجديد يحدد 7 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نسبة المشاركة في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2025 واشنطن تواجه انتقادات حادة بعد منع وفد فلسطين من المشاركة بالأمم المتحدة

أسرار السياسة

قانون الإيجار القديم.. الفئات ذات الأولوية في الحصول على وحدة بديلة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يبدأ العمل بالقانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ليعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضع إطاراً قانونياً واضحاً لتطبيق أحكام إيجار الأماكن، اعتباراً من اليوم التالي لنشره.

قانون الإيجار القديم.. الفئات ذات الأولوية في الحصول على وحدة بديلة

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتى مشروع القرار تنفيذًا لنص المادة (8) والتى تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويأتى نص المادة "2" من القانون كالآتى:

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

موضوعات متعلقة