الصباح اليوم
الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:36 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
جدول مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025.. مواجهات عربية حاسمة وبداية جولات أوروبا تل أبيب تُرسّخ وجودًا طويل الأمد في غزة ولبنان وسوريا بالفيديو.. مشهد يدمي القلب في العراق: العثور على رضيع متروك داخل شاحنة على طريق دولي بين ذي قار والبصرة بالصور: موضة متشابهة على السجادة الحمراء… نجمات العرب والعالم يخطفن الأنظار بإطلالات متقاربة في مهرجان البحر الأحمر الموقف المصري ثابت لا يتغيّر… القاهرة تُجدّد رفضها تقسيم غزة وتتمسك بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مخططات الاغتيال الإسرائيلية تتعثر… حماس تشدد إجراءاتها الأمنية وإسرائيل تلاحق قياداتها خارج المنطقة بعد فشل عملية الدوحة الفرصة الأخيرة قبل هبوط الفائدة.. شهادات بنك القاهرة الثلاثية تصدم البنوك الأخرى حلا شيحة تدعو لمراجعة القرآن الكريم والتمسك بالقيم الروحية حفل تووليت يتأجل.. ما الذي يحدث وراء الكواليس؟ نجم مصري صغير يشعل سباق الانتقالات.. برشلونة في الانتظار “شيطان 7 أكتوبر” يطارد جنود إسرائيل… انتحار ضابط من لواء غفعاتي يكشف تصدعًا خطيرًا في المنظومة العسكرية وداعًا لألم الكلى.. طرق طبيعية وطبية لتفتيت الحصوات والوقاية منها

أسرار السياسة

قانون الإيجار القديم.. الفئات ذات الأولوية في الحصول على وحدة بديلة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يبدأ العمل بالقانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ليعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضع إطاراً قانونياً واضحاً لتطبيق أحكام إيجار الأماكن، اعتباراً من اليوم التالي لنشره.

قانون الإيجار القديم.. الفئات ذات الأولوية في الحصول على وحدة بديلة

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتى مشروع القرار تنفيذًا لنص المادة (8) والتى تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويأتى نص المادة "2" من القانون كالآتى:

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6405 جنيه 6385 جنيه $135.33
سعر ذهب 22 5870 جنيه 5850 جنيه $124.05
سعر ذهب 21 5605 جنيه 5585 جنيه $118.41
سعر ذهب 18 4805 جنيه 4785 جنيه $101.49
سعر ذهب 14 3735 جنيه 3725 جنيه $78.94
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3190 جنيه $67.66
سعر الأونصة 199240 جنيه 198530 جنيه $4209.11
الجنيه الذهب 44840 جنيه 44680 جنيه $947.28
الأونصة بالدولار 4209.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى