الصباح اليوم
الإثنين 18 أغسطس 2025 11:48 مـ 23 صفر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
سقوط محترف سرقة الأحذية من المساجد في القاهرة سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 تسجيل مسرب لجنرال إسرائيلي سابق يكشف دعوته لقتل 50 ألف فلسطيني في غزة كضرورة للأجيال القادمة فرانكو ماستانتونو جوكر ريال مدريد الجديد يسبب صداعًا إيجابيًا لتشابي ألونسو الحسين عموتة يدخل التاريخ بأسرع إقالة في الدوري الإماراتي عقب خسارة الجزيرة أمام خورفكان سقوط ”صدام” في قنا بعد مطاردة مثيرة من أبو دياب حتى طريق الفواخير خنقها أثناء العلاقة الزوجية .. جريمة تهز الهرم والنيابة تجدد حبس الزوج 45 يومًا صعود جديد للعملات الأجنبية ...سعر العملات اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في البنك الأهلي استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 بعد آخر زيادة موعد مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي 2025 قمة كروية مرتقبة في هونغ كونغ الإعلام الإسرائيلي : مصر ترى غزة فخا ملغما وتكثف جهودها لوقف الحرب دون تحمل مسؤولية مباشرة محمد الجبالي يتهم فضل شاكر بسرقة لحن أغنيته يشعل مواقع التواصل

أسرار السياسة

الإيجار القديم على طاولة الحكومة.. لجان جديدة لتقييم الوحدات وتحديد مصيرها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يستعرض قرار تشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

الإيجار القديم على طاولة الحكومة.. لجان جديدة لتقييم الوحدات وتحديد مصيرها

ويُذكر أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 جاء ليُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع أحكامًا جديدة لمعالجة المشكلات التاريخية المرتبطة بقوانين الإيجارات القديمة.

وينص القانون على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وتنص المادة 4 على:

أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

كما أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

موضوعات متعلقة