الثلاثاء، ٢٧ مايو ٢٠٢٥ في ٠٦:٤٢ م

البرلمان يوافق نهائيا علي زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة بداية من يوليو 2025

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات مهمة على منظومة الأجور للعاملين بالدولة.

ويشمل القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح مخصصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تُحتسب بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيها شهرياً، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما المادة الثانية، فتمنح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، اعتباراً من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتباراً من التاريخ ذاته.

واستثنى القانون بعض الجهات من هذه العلاوة مثل الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تصرف علاوات دورية لا تقل نسبتها عن 10% من الأجر الوظيفي. وفي هذه الحالة، يحصل العاملون على علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة لهم ونسبة الـ15% المنصوص عليها.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهرياً

بحسب المادة الثالثة، يُزاد الحافز الإضافي شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2025 بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه، للعاملين سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين. ويُمنح هذا الحافز أيضاً للمُعينين الجدد بعد هذا التاريخ، ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة كل وظيفة.

منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

ووفقاً للمادة الخامسة، تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية للعاملين بها بدءاً من 1 يوليو 2025. وتُحسب المنحة كفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة التي يحصل عليها العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أقصى النسبة الأخيرة، وتُصرف كمبلغ مقطوع ولا تُضم إلى الأجر الأساسي.

كما ألزمت المادة نفسها الشركات بزيادة دخل العاملين الذين يقل إجمالي ما يحصلون عليه من أجر شامل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، بحيث يُرفع دخلهم الشهري إلى هذا الحد الأدنى، مع وضع القواعد المنظمة لذلك من قبل الوزراء المختصين.

إجراءات تنفيذية وتاريخ بدء العمل بالقانون

نصت المادة السابعة على أن يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتطبيق القانون، ويصدر الوزراء المعنيون قرارات تنفيذ المادة الخامسة المتعلقة بشركات القطاع العام. فيما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.

عاجل
رباعي الرعب يلتهم دخل المصريين.. الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات في المواجهة ا * جفاف الترع يهدد المحاصيل في سمسطا.. ومطالب عاجلة بتوفير مياه الري * سعيد محمد أحمد  يكتب : ماذا يحدث للعالم إذا انهار النظام الإيراني بصورة مفاجئة؟ * سعر الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 وعيار 21 عند 5985 جنيهًا * إيران تعلن حصيلة ضخمة لخسائر الجيش الأمريكي خلال هجمات يوليو * هل كان بن غفير مستهدفًا؟ تفاصيل سقوط طائرة قرب منزله في الخليل * 243 ألف طالب راسب من أصل 918 ألفًا.. ما حقيقة الأرقام المتداولة؟ * فيديو موظف يتحرش بطالبة في ميني باص الأميرية * شاهد بالفيديو : القبض على صاحب فيديو الرقص على ماسورة الغاز * رصاص مجهول يصيب شخصين خلال رحلة صيد في قرية سفلاق بسوهاج * إسرائيل تستهدف مدير شرطة شمال غزة في حي الشيخ رضوان * شرط أمريكي جديد يهدد الاتفاق النووي المدني مع السعودية * طيران الحكومة اليمنية يقصف منصات صواريخ ومسيّرات حوثية * كارثة على طريق دير الزور–دمشق.. 35 وفاة و30 مصابًا * اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن باتجاه مصافي النفط في ينبع * لايبزيغ يطلب 120 مليون يورو لبيع يان ديوماندي إلى ريال مدريد *