بالمستندات.. هدير عبد الرازق تطالب بالإفراج عنها أمام مجلس الدولة استناداً للعفو الرئاسي والإفراج المشروط
رفعت هدير عبد الرازق، إحدى المتهمات في قضايا المحتوى الإلكتروني المعروفة إعلاميًا بـ«قضايا التيكتوك»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، طالبت فيها بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء قرابة شهرين في الحبس، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً وفقًا لضوابط الإفراج تحت شرط بنصف المدة المنصوص عليها في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
تفاصيل القضية والاتهامات
تأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من القضايا التي وُجهت لمستخدمات منصات التواصل الاجتماعي، إذ أُدينت هدير عبد الرازق بحكم صادر عن محكمة جنح اقتصادي مستأنف بتاريخ 5 نوفمبر، قضى بحبسها عامًا واحدًا بعد تأييد البراءة في نصف الاتهامات الموجهة إليها، والمتعلقة بـ«الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية».



وأشارت الدعوى إلى أن القضية شابتها عيوب إجرائية، من بينها بطلان القبض والتفتيش واستبعاد الهاتف المحمول كدليل إدانة، ما دفع فريق الدفاع إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مؤكدين أن تطبيق النصوص التي تجرم «القيم الأسرية» يفتقر إلى الدستورية والوضوح التشريعي.
الأساس القانوني للدعوى
استندت الدعوى إلى قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لمن أمضى ثلث المدة، وإلى أحكام القانون التي تجيز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بعد تنفيذ نصف العقوبة إذا لم يمثل الإفراج خطرًا على الأمن العام.
واعتبرت أن الامتناع عن إدراجها في كشوف العفو الرئاسي يمثل «قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون»، ويخضع لرقابة القضاء الإداري، مطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه.
كما طالبت بإلزام الجهات الإدارية المختصة بقيد اسمها ضمن قوائم المستحقين للعفو والإفراج، وعدم ربط الإفراج بسداد الغرامة، مشيرة إلى عدم قدرتها المالية على الوفاء بالمبالغ المفروضة، وهو ما يجيز القانون تجاوزه في حالات العجز عن السداد.
تصريحات الدفاع ومضمون الدعوى
قدم الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، الذي اعتبر القضية «اختبارًا لمبادئ العدالة في الجمهورية الجديدة»، موضحًا أن موكلته «ليست حالة فردية بل نموذج لمواطن يطالب بتطبيق القانون دون تمييز».
وأشار إلى أن استمرار حبسها بعد استيفاء شروط الإفراج «يشكل ضررًا بالغًا» ويمس الحقوق الدستورية في الحرية والمساواة.
وفي نص الدعوى، أكد الدفاع أن هدير عبد الرازق أمضت أكثر من شهر ونصف رهن الحبس، ويجب احتساب جميع مدد الحرمان من الحرية السابقة على الحكم ضمن فترة التنفيذ، تمهيدًا لإدراجها في كشوف العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، وفقًا لما يتيحه القانون من إجراءات للإفراج المبكر.
الجوانب الإجرائية والطلبات المقدمة
طلبت الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام المحكمة، وضم ملف التنفيذ من مركز الإصلاح والتأهيل، مع بيان تفصيلي للمدة التي قضتها يومًا بيوم.
كما شملت المطالب إصدار حكم بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج، ثم إلغائه نهائيًا، وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات الإفراج الفوري.
واحتياطياً، طالبت الدعوى بتطبيق الإفراج تحت شرط فور إتمام نصف المدة، وإعمال نص المادة 56 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تنص على الإفراج المشروط عن المحكوم عليه إذا أثبت حسن السلوك ولم يعد خطراً على المجتمع.
خلفية القضية وسياقها القانوني
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من القضايا التي واجهت عدداً من صناع المحتوى على المنصات الإلكترونية، والمتعلقة باتهامات تخص مخالفة القيم الأسرية و«التحريض على الفسق»، وهي تهم أثارت جدلاً قانونيًا وحقوقيًا واسعًا بشأن حدود حرية التعبير والإبداع الفني.
ويرى خبراء قانونيون أن دعوى هدير عبد الرازق قد تشكل سابقة قضائية مهمة في تطبيق معايير الإفراج المبكر والعفو الرئاسي في القضايا ذات الطابع الإعلامي، خصوصاً مع ما تثيره من تساؤلات حول التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية.

















