الصباح اليوم
الخميس 2 أكتوبر 2025 10:30 صـ 9 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
220 جنيهًا وأعلى.. أسعار اللحوم تشتعل في محلات الجزارة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بين الموسم والتقلبات.. أسعار الخضراوات والفاكهة تشتعل في سوق العبور اليوم الحديد والأسمنت يصنعان زلزال الأسعار.. تعرف على مفاجآت الخميس 2 أكتوبر 2025 سوق العبور يهتز.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 الخريف يرفع الستار عن أولى مشاهده.. تعرف على طقس الخميس 2 أكتوبر احتجاجات المغرب 2025.. من مطالب اجتماعية إلى فوضى ونهب توقيف حليمة بن علي في باريس.. تفاصيل جديدة عن ابنة الرئيس التونسي الراحل الريال السعودي يُسجل قفزة غير متوقعة في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 وثائق تكشف عن حملة إسرائيلية في أمريكا لتوظيف مؤثرين بالذكاء الاصطناعي لدعم تل أبيب الفراخ البيضاء بتولع الأسعار!.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 جريمة غامضة في سمالوط بالمنيا.. العثور على جثة مجهولة مكبلة القدمين بآثار طعن وخنق بكام النهاردة؟.. الدولار بيهز السوق في مصر الخميس 2-10-2025

الأخبار

الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة للنواب بشأن الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

 مجلس النواب
مجلس النواب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس النواب تتعلق بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقد قام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتلاوة نص الرسالة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.

وجاء نص الرسالة كما يلي:

هناك حاجة ملحة لإقرار قانون متطور للإجراءات الجنائية، يواكب الأفكار والرؤى المستحدثة نحو تنظيم المجتمع وحماية الحقوق والحريات، خاصة مع الابتكارات التكنولوجية المستخدمة حاليا والمستقبلية منها.

وقد أبلى المجلس الموقر بلاءً حسنا وجهدا مشكورا في إقرار مشروع القانون المذكور.

وقد عاهدتكم وشعب مصر العظيم أن أسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وأنحاز قانعا للآراء التي ترسخ لدولة القانون، وتكفل الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق وحريات المواطنين.

ومن المعلوم للكافة أن قانون الإجراءات الجنائية، وهو من القوانين المكملة للدستور، يعد أهم القوانين الماسة بالمواطنين

وهذا ما يلقي على كاهلنا التزاما جديا بأن نحقق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين، هما: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وفي الوقت ذاته كفالة الحقوق والحريات العامة، والعمل على إزالة أي غموض في النصوص يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.

وقد جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية مكونا من ست مواد إصدار، وقانون مرافق يضم 546 مادة، مستحدثا تنظيم موضوعات لأول مرة، مثل:

- تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول

ـ تنظيم إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده

ـ تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات

ـ تنظيم إجراءات حماية الشهود

ـ تنظيم إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

وقد وردت بعض المناشدات لمراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي دارت حولها نقاشات حادة، وبرزت تجاهها آراء مختلفة، وظهرت ردود أفعال رافضة لهذا الرأي أو ذاك، ومتخوفة من وقوع سوء تطبيق ناتج عن عدم إحكام النص أو ضبط صياغته.

وقد تابعت باهتمام بالغ كافة الآراء وردود الأفعال التي أبديت خلال مشروع القانون وبعد مدارسة المواد محل الخلاف، ومهما كانت وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب الموقر خلالها، إلا أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيها لترجيح اعتبارات الإحكام والوضوح والواقعية. وعلى هذا الأساس، نبدي اعتراضنا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات، للأسباب المبينة في كل منها، وذلك على النحو التالي

أولا: المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.

ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

ثالثا: المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام

رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة، والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة

خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي وهو ما نرى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير

سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط

سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.

ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة

وفي ضوء ما تنص عليه المادة 123 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، وما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.

ولما كان المجلس قد أرسل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025، ولم يمضِ 30 يوما على وروده، لذلك نرد إليكم مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وأي مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناء على ما يدخله من تعديلات وذلك في ضوء الأسباب المبينة في هذا الاعتراض. عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8097 47.9088
يورو 56.0904 56.2306
جنيه إسترلينى 64.4571 64.6146
فرنك سويسرى 59.9420 60.0737
100 ين يابانى 32.5103 32.5866
ريال سعودى 12.7479 12.7750
دينار كويتى 156.4659 156.8209
درهم اماراتى 13.0155 13.0442
اليوان الصينى 6.7148 6.7297

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5971 جنيه 5943 جنيه $124.52
سعر ذهب 22 5474 جنيه 5448 جنيه $114.14
سعر ذهب 21 5225 جنيه 5200 جنيه $108.95
سعر ذهب 18 4479 جنيه 4457 جنيه $93.39
سعر ذهب 14 3483 جنيه 3467 جنيه $72.64
سعر ذهب 12 2986 جنيه 2971 جنيه $62.26
سعر الأونصة 185732 جنيه 184844 جنيه $3872.97
الجنيه الذهب 41800 جنيه 41600 جنيه $871.63
الأونصة بالدولار 3872.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى