قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بينهم محكومون بالمؤبد
ونص القرار الجمهوري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن نفذوا 15 سنة ميلادية حتى موعد العيد بتاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا لقانون العقوبات، ومن المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك أصحاب العقوبات المتعددة عن جرائم ارتكبت قبل دخول مراكز الإصلاح والتأهيل.
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، في مقدمتها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتضمن القرار استثناءً خاصًا للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حال تنفيذهم 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1-حسن سير وسلوك المحكوم عليه خلال تنفيذ العقوبة.
2- ألا يمثل الإفراج عنه خطرا على الأمن العام، مع تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.


