الصباح اليوم
الجمعة 18 يوليو 2025 12:11 صـ 21 محرّم 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
بين صمت النظام وغياب الرد: أين سوريا من العدوان الإسرائيلي المتكرر؟ الجنائية الدولية تُوجّه صفعة قانونية جديدة لإسرائيل: رفض تعليق مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت الزمالك يُجدد عقد عبدالله السعيد لعامين ويُنهي الجدل حول مستقبله سلوفينيا تعلن إيتمار بن غفير وسموتريتش ”شخصين غير مرغوب فيهما” بسبب تحريضهما على الفلسطينيين كارثة إعادة التدوير المغشوش.. ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا معاد تدويرها قبل طرحها بالأسواق في البساتين الداخلية تواصل ضربات الحسم.. حملات أمنية واسعة لملاحقة البلطجية وبؤر الإجرام في مصر بدايات تصعيدية في الجنوب السوري.. عشائر دير الزور تتجهز لمناصرة عشائر البدو في درعا والسويداء صدمة في إسرائيل: جندي يهرّب أسرارًا عسكرية لإيران مقابل المال! آيندهوفن يخطف الأنظار بضم الفرنسي الحسن بليا بعقد طويل الأمد حتى 2028! 2026 عام أبل الذهبي: الكشف عن أجهزة جديدة تدهشك! حسام حبيب يطرق أبواب موسم جدة.. وموعد حفل لا يُنسى يقترب! فرصة ذهبية.. تخفيضات تصل لـ40% في مبادرة «كلنا واحد» مستمرة حتى نهاية يوليو!

الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون يتضمن تعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

تأتي التعديلات في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ومواكبة التحول الرقمي، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها الممارسة الفعلية خلال السنوات الماضية.

تبسيط الإجراءات وتحويل الإقرار الورقي إلى إلكتروني

أحد المحاور الرئيسية في التعديلات تمثل في تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، حيث أصبح بإمكان المكلف تقديم إقرار ضريبي موحد يتضمن كافة العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل مأمورية.

كما نص التعديل على السماح بالتحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني وفقاً لمنظومة تضعها مصلحة الضرائب العقارية.

كما تم تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار، مع إلزام إدارات القرى والمجمعات السياحية والسكنية بتقديم بيانات دقيقة عن الملاك أو المنتفعين إلى المأموريات المختصة لتسهيل الحصر والتقدير.

إصلاح منظومة الحصر والتقدير وإشراك جهات خدمية

نصت التعديلات على ضرورة بدء إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل نهاية فترة التقدير السابقة بعام على الأقل وثلاثة أعوام على الأكثر. وشملت التعديلات إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الأخرى، بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.

كما أجاز القانون الطعن على نتائج الحصر، بالإضافة إلى الطعن على التقدير، وإتاحة إمكانية تقديم الطعون إلكترونيًا. وتم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بهدف تسهيل الإجراءات.

زيادة حد الإعفاء الضريبي وتوسيع حالات رفع الضريبة

تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية للعقارات التي تُستخدم كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستوى التضخم.

كما أضيفت حالات جديدة يتم فيها رفع الضريبة تلقائيًا من مصلحة الضرائب العقارية، تشمل تهدم أو تخرب العقار، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استغلاله أو الانتفاع به.

وجاء ذلك لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المكلفين الذين لم يعدوا مطالبين بتقديم طلبات رفع الضريبة في هذه الحالات.

إسقاط ديون ضريبية وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير

استحدث مشروع القانون مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة، مثل وفاة المكلف دون ترك تركة واضحة، أو الحكم النهائي بإفلاسه، أو غيابه عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون وجود أموال للتنفيذ عليها.

كما حددت التعديلات حداً أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، وأجازت للمكلفين خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون التمتع بإعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين، ويمكن لوزير المالية مد المهلة مرة واحدة فقط بنفس المدة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.39
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.44
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.97
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.54
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.64
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.70
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3340.24
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.74
الأونصة بالدولار 3340.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى