مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون يتضمن تعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
تأتي التعديلات في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ومواكبة التحول الرقمي، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها الممارسة الفعلية خلال السنوات الماضية.
تبسيط الإجراءات وتحويل الإقرار الورقي إلى إلكتروني
أحد المحاور الرئيسية في التعديلات تمثل في تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، حيث أصبح بإمكان المكلف تقديم إقرار ضريبي موحد يتضمن كافة العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل مأمورية.
كما نص التعديل على السماح بالتحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني وفقاً لمنظومة تضعها مصلحة الضرائب العقارية.
كما تم تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار، مع إلزام إدارات القرى والمجمعات السياحية والسكنية بتقديم بيانات دقيقة عن الملاك أو المنتفعين إلى المأموريات المختصة لتسهيل الحصر والتقدير.
إصلاح منظومة الحصر والتقدير وإشراك جهات خدمية
نصت التعديلات على ضرورة بدء إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل نهاية فترة التقدير السابقة بعام على الأقل وثلاثة أعوام على الأكثر. وشملت التعديلات إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الأخرى، بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
كما أجاز القانون الطعن على نتائج الحصر، بالإضافة إلى الطعن على التقدير، وإتاحة إمكانية تقديم الطعون إلكترونيًا. وتم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بهدف تسهيل الإجراءات.
زيادة حد الإعفاء الضريبي وتوسيع حالات رفع الضريبة
تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية للعقارات التي تُستخدم كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستوى التضخم.
كما أضيفت حالات جديدة يتم فيها رفع الضريبة تلقائيًا من مصلحة الضرائب العقارية، تشمل تهدم أو تخرب العقار، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استغلاله أو الانتفاع به.
وجاء ذلك لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المكلفين الذين لم يعدوا مطالبين بتقديم طلبات رفع الضريبة في هذه الحالات.
إسقاط ديون ضريبية وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير
استحدث مشروع القانون مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة، مثل وفاة المكلف دون ترك تركة واضحة، أو الحكم النهائي بإفلاسه، أو غيابه عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون وجود أموال للتنفيذ عليها.
كما حددت التعديلات حداً أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، وأجازت للمكلفين خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون التمتع بإعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين، ويمكن لوزير المالية مد المهلة مرة واحدة فقط بنفس المدة.