الصباح اليوم
الخميس 16 أكتوبر 2025 04:10 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
سكودا Space 2026 تنطلق نحو المستقبل.. مواصفات قوية وسعر يفاجئ عشاق السيارات بعد سنوات من الغموض.. جيش الاحتلال يعلن هوية رفات جنديين كانا في قبضة غزة اللوتري الأمريكي 2026 يفتح أبوابه للحالمين.. الشروط والخطوات والموعد النهائي للتقديم برعاية رئيس الوزراء.. مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم تفتح آفاقًا جديدة في التعاون الصحي الكواكب تكشف أسرار الخميس.. اعرف حظك وتوقعات الأبراج ليوم 16 أكتوبر 2025 بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو أمام جامعة مصر وتحويلات مرورية مرتقبة نقلة حضارية على ضفاف النيل.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير التجمع العمراني بالوراق رحلة لم تكتمل.. شاب يفقد حياته وشقيقه يصاب في انقلاب دراجتين بالأقصر رئيس مجلس النواب: لم أكن أبدًا أبحث عن منصب أو وجاهة.. بل رسالة أؤديها بإخلاص نقيب المحامين يحذر البرلمان: أي استثناء من المادة 105 في قانون الإجراءات الجنائية يعد خرقًا للدستور لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية شراكة على الطريقة اليابانية.. وزير التعليم يفتح آفاقًا جديدة مع «جايكا» لتطوير المدارس

الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون يتضمن تعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

تأتي التعديلات في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ومواكبة التحول الرقمي، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها الممارسة الفعلية خلال السنوات الماضية.

تبسيط الإجراءات وتحويل الإقرار الورقي إلى إلكتروني

أحد المحاور الرئيسية في التعديلات تمثل في تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، حيث أصبح بإمكان المكلف تقديم إقرار ضريبي موحد يتضمن كافة العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل مأمورية.

كما نص التعديل على السماح بالتحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني وفقاً لمنظومة تضعها مصلحة الضرائب العقارية.

كما تم تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار، مع إلزام إدارات القرى والمجمعات السياحية والسكنية بتقديم بيانات دقيقة عن الملاك أو المنتفعين إلى المأموريات المختصة لتسهيل الحصر والتقدير.

إصلاح منظومة الحصر والتقدير وإشراك جهات خدمية

نصت التعديلات على ضرورة بدء إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل نهاية فترة التقدير السابقة بعام على الأقل وثلاثة أعوام على الأكثر. وشملت التعديلات إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الأخرى، بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.

كما أجاز القانون الطعن على نتائج الحصر، بالإضافة إلى الطعن على التقدير، وإتاحة إمكانية تقديم الطعون إلكترونيًا. وتم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بهدف تسهيل الإجراءات.

زيادة حد الإعفاء الضريبي وتوسيع حالات رفع الضريبة

تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية للعقارات التي تُستخدم كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستوى التضخم.

كما أضيفت حالات جديدة يتم فيها رفع الضريبة تلقائيًا من مصلحة الضرائب العقارية، تشمل تهدم أو تخرب العقار، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استغلاله أو الانتفاع به.

وجاء ذلك لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المكلفين الذين لم يعدوا مطالبين بتقديم طلبات رفع الضريبة في هذه الحالات.

إسقاط ديون ضريبية وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير

استحدث مشروع القانون مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة، مثل وفاة المكلف دون ترك تركة واضحة، أو الحكم النهائي بإفلاسه، أو غيابه عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون وجود أموال للتنفيذ عليها.

كما حددت التعديلات حداً أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، وأجازت للمكلفين خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون التمتع بإعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين، ويمكن لوزير المالية مد المهلة مرة واحدة فقط بنفس المدة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6526 جنيه 6503 جنيه $136.52
سعر ذهب 22 5982 جنيه 5961 جنيه $125.14
سعر ذهب 21 5710 جنيه 5690 جنيه $119.45
سعر ذهب 18 4894 جنيه 4877 جنيه $102.39
سعر ذهب 14 3807 جنيه 3793 جنيه $79.63
سعر ذهب 12 3263 جنيه 3251 جنيه $68.26
سعر الأونصة 202973 جنيه 202262 جنيه $4246.10
الجنيه الذهب 45680 جنيه 45520 جنيه $955.61
الأونصة بالدولار 4246.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى