الصباح اليوم
الأحد 22 يونيو 2025 01:34 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
مباريات الأحد 22 يونيو 2025 في كأس العالم للأندية.. الوداد ضد يوفنتوس وريال مدريد يسعى للفوز السيسي لبزشكيان: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتتمسك بخفض التوتر في الشرق الأوسط ميسي يفتح النار على لاعبي الأهلي: ”موهبة محدودة وأخلاق متدنية.. ويجب على الفيفا التدخل تجديد حبس متهمي التنقيب عن الأثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر.. وضبط تاجر شابو وحشيش في المريس الأهلي يقترب من وداع مونديال الأندية 2025.. قرارات خاطئة وصفقات غير منسجمة تُربك البطل القاري عراقجي: ترامب يقود الحرب ضد إيران ويخون مسار المحادثات.. لا تفاوض في ظل العدوان ست قاذفات شبح ”بي-2” تنطلق من أمريكا نحو غوام.. واشنطن تلوّح بقنبلة اختراق تحصينات فوردو الإيرانية عاجل -سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مواقع أسلحة والبنية العسكرية جنوب غرب إيران بين تكذيب الاستخبارات وتحذير بانيتا.. هل يقود ترامب أمريكا لحرب شاملة مع إيران في الشرق الأوسط؟ سيناريوهات الحرب بين إيران وإسرائيل في 2025.. هل تشتعل المنطقة أم يتم احتواء التصعيد؟- تفاصيل سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 في مصر.. استقرار بعد تراجع كبير وعيار 21 يسجل 4810 جنيهات قرار عاجل من الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025 وتحذير من الخطيب قبل لقاء بورتو

الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون يتضمن تعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

تأتي التعديلات في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ومواكبة التحول الرقمي، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها الممارسة الفعلية خلال السنوات الماضية.

تبسيط الإجراءات وتحويل الإقرار الورقي إلى إلكتروني

أحد المحاور الرئيسية في التعديلات تمثل في تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، حيث أصبح بإمكان المكلف تقديم إقرار ضريبي موحد يتضمن كافة العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل مأمورية.

كما نص التعديل على السماح بالتحول التدريجي إلى الإقرار الإلكتروني وفقاً لمنظومة تضعها مصلحة الضرائب العقارية.

كما تم تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار، مع إلزام إدارات القرى والمجمعات السياحية والسكنية بتقديم بيانات دقيقة عن الملاك أو المنتفعين إلى المأموريات المختصة لتسهيل الحصر والتقدير.

إصلاح منظومة الحصر والتقدير وإشراك جهات خدمية

نصت التعديلات على ضرورة بدء إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل نهاية فترة التقدير السابقة بعام على الأقل وثلاثة أعوام على الأكثر. وشملت التعديلات إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الأخرى، بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.

كما أجاز القانون الطعن على نتائج الحصر، بالإضافة إلى الطعن على التقدير، وإتاحة إمكانية تقديم الطعون إلكترونيًا. وتم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بهدف تسهيل الإجراءات.

زيادة حد الإعفاء الضريبي وتوسيع حالات رفع الضريبة

تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية للعقارات التي تُستخدم كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستوى التضخم.

كما أضيفت حالات جديدة يتم فيها رفع الضريبة تلقائيًا من مصلحة الضرائب العقارية، تشمل تهدم أو تخرب العقار، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استغلاله أو الانتفاع به.

وجاء ذلك لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المكلفين الذين لم يعدوا مطالبين بتقديم طلبات رفع الضريبة في هذه الحالات.

إسقاط ديون ضريبية وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير

استحدث مشروع القانون مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة، مثل وفاة المكلف دون ترك تركة واضحة، أو الحكم النهائي بإفلاسه، أو غيابه عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون وجود أموال للتنفيذ عليها.

كما حددت التعديلات حداً أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، وأجازت للمكلفين خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون التمتع بإعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين، ويمكن لوزير المالية مد المهلة مرة واحدة فقط بنفس المدة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.77
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.16
الأونصة بالدولار 3368.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى