وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الحكومة توضح أهداف تعديل القانون
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل يأتي في إطار:
-
الالتزام بالمادة (38) من الدستور.
-
معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي.
-
مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.
-
ميكنة إجراءات تطبيق أحكام القانون بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يسعى لتسهيل تطبيق القانون مع الحفاظ على حقوق المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.
تفاصيل مشروع القانون ومحتواه
يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال عدة مواد بالقانون الأصلي، وهي:
-
المادة (4 فقرة أولى)
-
المادة (14)
-
المادة (16)
-
المادة (17 الفقرة الرابعة)
-
المادة (18 الفقرة الأولى بند «ر»)
-
المادة (19)
-
المادة (20 الفقرة الأولى)
-
المادة (21)
أهم التعديلات في القانون
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون:
-
المادة (4) الفقرة الأولى: نصت على أن يُعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة.
-
إلزام مصلحة الضرائب بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بما يتيح وقتًا كافيًا لإجراء التقديرات قبل بدء الفترة التالية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين دقة التقديرات الضريبية، وضمان الالتزام بالمدد الزمنية، وتيسير الإجراءات على الممولين.


