أسدلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أحمد طلبة ومحمود اليونسي، وبأمانة سر محمد العربي، الستار على قضية إحراق استراحة بدائرة مركز سوهاج، بعدما قضت بمعاقبة المتهم «هـ. ح. ك» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وجاء الحكم على خلفية إدانة المتهم بإضرام النيران عمدًا في استراحة مملوكة للمجني عليه «م. ر. م»، ما أسفر عن احتراق محتويات الاستراحة وتلف عدد من الزراعات والأشجار الموجودة في محيطها.
خلافات تسبق واقعة إحراق الاستراحة
وتعود أحداث القضية إلى عام 2026، عندما نشبت خلافات بين المتهم والمجني عليه بدائرة مركز سوهاج.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات وأوراق القضية، تطورت الخلافات بين الطرفين، قبل أن يتوجه المتهم إلى الاستراحة المملوكة للمجني عليه والمعدة للسكن، ويقدم على إضرام النيران بها عمدًا.
مادة قابلة للاشتعال وراء اندلاع الحريق
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة قابلة للاشتعال في تنفيذ الواقعة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الاستراحة.
وامتدت آثار الحريق إلى عدد من محتويات المكان، كما طالت النيران بعض الزراعات والأشجار الموجودة في محيط الاستراحة، الأمر الذي أسفر عن وقوع خسائر وتلفيات مادية.
التحريات تكشف هوية المتهم
وعقب وقوع الحريق، بدأت الأجهزة المختصة في إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب اندلاع النيران وتحديد المسؤول عنها.
وبتكثيف جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
ضبط المتهم واعترافه بالواقعة
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.
واستكملت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.
إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بإضرام النيران عمدًا في الاستراحة.
وباشرت المحكمة نظر القضية، واستمعت إلى ما قدم إليها من أوراق ومستندات ودفاع، قبل أن تفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
السجن المشدد 15 عامًا للمتهم
وفي ختام نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بمعاقبة المتهم «هـ. ح. ك» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على خلفية إدانته بإضرام النيران عمدًا في استراحة المجني عليه، وما ترتب على ذلك من احتراق محتوياتها وتلف عدد من الزراعات والأشجار المحيطة بها.






