القانون يحسم الجدل حول رسوم البناء وإجراءات الحصول على التراخيص

حددت المادة (41) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، حيث ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، والاشتراطات البنائية الخاصة به، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من القانون. وتنص المادة (19) على أن المحافظ المختص، وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، يصدر قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط المقررة.
القانون يحسم الجدل حول رسوم البناء وإجراءات الحصول على التراخيص
(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز الـ 200 جينه.
(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز 1 جنيه عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز 200 ألف جنيه .
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% سنويا .وتؤل حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .
ويكمل المادة "40" نصها على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص . وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.