الصباح اليوم
الأحد 23 نوفمبر 2025 09:22 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
صعودجامعة سوهاج فى التصنيفات العالمية: ضمن أفضل 250 جامعة عالميًا و14 محليًا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2026 محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة «أسرة المستقبل» القضاء ينتصر للحق: رفض الطعون ضد رباعي مجلس إدارة نادي سموحة تهنئة للعروسين ودوام الافراح والمسرات القضاء الإداري يحسم الجدل: رفض دعاوى منع فيلم «الملحد».. وحكم بعدم قبول دعوى هاني سامح بعد صدور الترخيص بالعرض جلسة عاجلة 13 ديسمبر… القضاء الإداري ينظر دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس ألازمة تتصاعد بين حلمي عبدالباقي ومصطفى كامل.. تسجيل صوتي مسيء يشعل الخلاف من جديد بث مباشر لحظة بلحظة: مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2026.. صراع القمة يشتعل عاجل| المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 0.36% وبنك ستاندرد تشارترد يبدأ التعامل على الأوراق المالية حظك اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025: توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وزير الكهرباء في قلب شبكات أنشاص لمتابعة خطة التشغيل وضمان استقرار التغذية حازم الجندي: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس قدرتها على صياغة السياسات الاقتصادية

أسرار السياسة

القانون يحسم الجدل حول رسوم البناء وإجراءات الحصول على التراخيص

مباني
مباني

حددت المادة (41) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، حيث ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، والاشتراطات البنائية الخاصة به، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من القانون. وتنص المادة (19) على أن المحافظ المختص، وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، يصدر قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط المقررة.

القانون يحسم الجدل حول رسوم البناء وإجراءات الحصول على التراخيص

(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز الـ 200 جينه.

(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز 1 جنيه عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز 200 ألف جنيه .

ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% سنويا .وتؤل حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .

ويكمل المادة "40" نصها على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص . وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5777 47.6777
يورو 54.7667 54.8961
جنيه إسترلينى 62.2840 62.4340
فرنك سويسرى 58.8033 58.9633
100 ين يابانى 30.4205 30.4864
ريال سعودى 12.6850 12.7124
دينار كويتى 154.7595 155.1352
درهم اماراتى 12.9530 12.9809
اليوان الصينى 6.6938 6.7089

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6265 جنيه 6230 جنيه $130.72
سعر ذهب 22 5740 جنيه 5710 جنيه $119.83
سعر ذهب 21 5480 جنيه 5450 جنيه $114.38
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4670 جنيه $98.04
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3635 جنيه $76.25
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3115 جنيه $65.36
سعر الأونصة 194795 جنيه 193730 جنيه $4065.87
الجنيه الذهب 43840 جنيه 43600 جنيه $915.04
الأونصة بالدولار 4065.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى