الصباح اليوم
الخميس 9 أكتوبر 2025 07:45 مـ 16 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
القاهرة تستعد لاستضافة احتفال توقيع اتفاق غزة التاريخي ملف الأسرى يعقّد تنفيذ اتفاق غزة.. “البرغوثي.. الرمز الغائب عن كل الصفقات لقاء تاريخي.. السيسي يتبادل الرؤى مع ويتكوف وكوشنير ويؤكد دعمه لاتفاق غزة قرار إسرائيلي صارم.. البرغوثي لن يشمل في قائمة الإفراج وفق مكتب نتنياهو ويتكوف وكوشنر يغادران القاهرة إلى تل أبيب لاستكمال الوساطة.. ووقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ اليوم «مصر الدرع الحصين».. خبراء يثمنون جهود القاهرة في حماية القضية الفلسطينية بعد الاتفاق محافظ الإسكندرية يستقبل السفير الباكستاني لبحث سبل التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشركة الشحنة الكهربائية لتعزيز التعاون في التدريب والبحث العلمي فرصة لا تُفوت.. أكبر قرض حكومي بقيمة 3 ملايين من البنك الأهلي المصري 3 أيام من التغيير.. إغلاق شارع 26 يوليو بالكامل بسبب مشروع المونوريل مصر تقود التحول الرقمي في أفريقيا.. مدبولي يدعم إطلاق منصات إلكترونية مشتركة بين دول الكوميسا «لا تهجير حتى لو طبع العرب».. 10 تصريحات نارية للرئيس السيسي في مواجهة حرب غزة

أسرار السياسة

القانون يحسم الجدل حول رسوم البناء وإجراءات الحصول على التراخيص

مباني
مباني

حددت المادة (41) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، حيث ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، والاشتراطات البنائية الخاصة به، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من القانون. وتنص المادة (19) على أن المحافظ المختص، وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، يصدر قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط المقررة.

القانون يحسم الجدل حول رسوم البناء وإجراءات الحصول على التراخيص

(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز الـ 200 جينه.

(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز 1 جنيه عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز 200 ألف جنيه .

ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% سنويا .وتؤل حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .

ويكمل المادة "40" نصها على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص . وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5037 47.6026
يورو 55.2373 55.3570
جنيه إسترلينى 63.6597 63.8112
فرنك سويسرى 59.3722 59.5181
100 ين يابانى 31.1031 31.1698
ريال سعودى 12.6636 12.6906
دينار كويتى 155.4695 155.8441
درهم اماراتى 12.9329 12.9605
اليوان الصينى 6.6718 6.6867

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6171 جنيه 6149 جنيه $129.30
سعر ذهب 22 5657 جنيه 5636 جنيه $118.52
سعر ذهب 21 5400 جنيه 5380 جنيه $113.13
سعر ذهب 18 4629 جنيه 4611 جنيه $96.97
سعر ذهب 14 3600 جنيه 3587 جنيه $75.42
سعر ذهب 12 3086 جنيه 3074 جنيه $64.65
سعر الأونصة 191953 جنيه 191242 جنيه $4021.56
الجنيه الذهب 43200 جنيه 43040 جنيه $905.07
الأونصة بالدولار 4021.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى