قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم «ا. خ. م» بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتهديد المجني عليها «ا. ح. خ» ونشر صور خادشة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وابتزازها ماليًا مقابل عدم نشر تلك الصور.
بداية الواقعة وبلاغ المجني عليها
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات، يفيد بتقدم المجني عليها ببلاغ ضد المتهم، اتهمته خلاله بتهديدها بنشر صور خاصة وخادشة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة المختصة في فحص البلاغ، وكشفت التحريات عن تفاصيل العلاقة التي جمعت بين الطرفين والوقائع التي سبقت تقديم البلاغ.
علاقة عاطفية انتهت بالتهديد والابتزاز
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن المجني عليها «ا. ح. خ»، البالغة من العمر 28 عامًا، تعرفت على المتهم «ا. خ. م»، وهو عاطل، وتطورت العلاقة بينهما بمرور الوقت، حتى أقدم المتهم على الزواج منها عرفيًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أوهم المجني عليها بأنه سيتزوجها رسميًا، إلا أنه بدأ لاحقًا في التهرب من إتمام الزواج الرسمي، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة بينهما.
المتهم يهدد بنشر صور خاصة
وبعد انتهاء العلاقة، فوجئت المجني عليها، وفقًا للتحقيقات، بقيام المتهم بإرسال عدد من الصور الخاصة والخادشة التي تخصها، وتهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يقتصر الأمر على التهديد بالنشر، إذ طلب المتهم من المجني عليها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بلاغ إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات
أمام تلك التهديدات، تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الواقعة وما قدمته من أدلة بشأن التهديدات والابتزاز الإلكتروني.
وبعد استكمال الإجراءات، تم عرض المتهم على النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وانتهت إلى إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته عما نُسب إليه.
جنايات الإسكندرية تصدر حكمها
وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهم «ا. خ. م» بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد المجني عليها وخدش حيائها من خلال تهديدها بنشر صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


