أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا – الدائرة الثالثة – حكمها في الاستئناف المقام على الحكم الصادر بحق متهم في قضية إحراز مواد مخدرة وحيازة سلاح أبيض، بدائرة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت وحسين الجمل، وبحضور أحمد عمر حسن وكيل النيابة، ومحمود شعبان أمين سر المحكمة.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم
بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 16 أغسطس 2025، وبدائرة مركز أبو قرقاص، أحرز جوهرًا مخدرًا «الميثامفيتامين» المعروف بـ«الشابو»، بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما وُجهت إليه تهمة إحراز أداة حادة «كتر» دون مسوغ قانوني لحيازتها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
حيثيات الحكم وأدلة الثبوت
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أدلة الثبوت جاءت متساندة ومتكاملة، ومؤدية إلى ما انتهت إليه من إدانة المتهم.
واستندت المحكمة إلى:
-
ما تضمنته تحقيقات النيابة العامة.
-
أقوال الشهود.
-
التقارير الفنية الخاصة بالمضبوطات.
وأكدت المحكمة سلامة إجراءات الضبط والتفتيش، واطمئنانها الكامل إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
منطوق الحكم في الاستئناف
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
الحكم الصادر من أول درجة
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية بجلسة 18 نوفمبر 2025، وقضت حضوريًا بـ:
-
السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
-
تغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه.
-
مصادرة المخدر المضبوط.
-
مصادرة السلاح الأبيض والميزان الإلكتروني المستخدم في الواقعة.
-
إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وبذلك أصبح الحكم الصادر بحق المتهم مؤيدًا من محكمة الاستئناف، مع استمرار تنفيذ العقوبة المقررة وفقًا للقانون.


