كل ما تحتاجه لاستخراج رخصة القيادة 2025.. الشروط والأوراق بخطوات واضحة

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في استفسارات المواطنين عن شروط استخراج رخصة قيادة 2025، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية تعديل بعض بنود لائحة قانون المرور واللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات شملت إضافة شروط جديدة لضمان الالتزام بمعايير السلامة المرورية ورفع كفاءة السائقين، إلى جانب تحديث بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بإصدار الرخص، بما يواكب التطورات الحديثة في النقل والمركبات.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز السلامة على الطرق، وتقليل الحوادث، وضمان استيفاء جميع المتقدمين للمتطلبات القانونية والفنية قبل منحهم رخص القيادة، بما يحقق التوازن بين تسهيل إجراءات استخراج الرخص وحماية المواطنين والمجتمع من المخاطر المرورية.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة
-بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية، مع تقديم نسخة منها.
-شهادة التخرج: تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.
-نموذج 256 مرور: وهو طلب استخراج رخصة قيادة متوفر في وحدات المرور.
-صور شخصية: عدد 4 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4x6.
-شهادة كشف طبي صادر من القومسيون الطبي: تشمل فحص النظر والباطنة، ويتم الحصول عليها من مستشفى حكومي أو عيادة مرورية معتمدة.
-شهادة المخالفات (إبراء الذمة المالية): تثبت عدم وجود مخالفات على مقدم الطلب.
-اجتياز الاختبار النظري والعملي للقيادة.
-شهادة تثبت تعافي الطالب من تعاطي المخدرات.
الشروط الجديدة لاستخراج رخصة القيادة
- يشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخصة القيادة من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
-يشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية كالدرن، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع
- كما يحدد الفحص القدرة على قيادة المركبات بأمان، ودرجة الإبصار، بالإضافة إلى إثبات فصيلة الدم.
-اشترطت الداخلية أن يكون القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، تختص بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة وإعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة
-قرار القومسيون أو المركز الطبي يفقد صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، بما يلزم المتقدم بإعادة الفحص
-يشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.