الصباح اليوم
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 06:07 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
الزمالك يعرض حسام عبد المجيد للبيع.. السعر وشروط الانتقال صعود تاريخي للأندية المصرية في التصنيف العالمي منخفض بارد يضرب مصر من الخميس إلى السبت مصحوب بأمطار غزيرة طرق سريعة للاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها أونلاين حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025: كن شجاعًا واستقبل التحديات بثقة عاجل: انطلاق القافلة 71 من «زاد العزة» محملة بـ 8 آلاف طن مساعدات لقطاع غزة رئيس البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة فرص عمل جديدة في الجيزة: وزارة العمل وشركة البابطين للطاقة والاتصالات يفتحان الباب أمام 157 وظيفة كشف الستار عن مفاجأة مدوية في واقعة فتاة جسر السويس لحظة تاريخية: السيسي يوقّع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية تتابع إزالة مقابر السيارات بالقاهرة وتطلق أول حضّانة مضبوطات متطورة بالقليوبية! رئيس الوزراء يتفقد معرض «سمارت ديجيتال هيلث جيت».. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية

أسرار السياسة

لحظة تاريخية: السيسي يوقّع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في مجلس النواب

السيسي
السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، بما يحقق معالجة أسباب الاعتراض ويُعزز من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
ويأتي القانون الجديد استجابةً لاعتبارات الواقع العملي، وبما يضمن إحكام الصياغة التشريعية وتحقيق الوضوح القانوني، مع تفادي أي اختلاف في التفسير أو صعوبات في التطبيق.

لحظة تاريخية: السيسي يوقّع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في مجلس النواب

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير «بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات».

- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1794 47.2794
يورو 54.6196 54.7448
جنيه إسترلينى 61.8664 62.0164
فرنك سويسرى 59.0481 59.2029
100 ين يابانى 30.4816 30.5541
ريال سعودى 12.5795 12.6068
دينار كويتى 153.5738 153.9494
درهم اماراتى 12.8446 12.8725
اليوان الصينى 6.6287 6.6441

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6355 جنيه 6295 جنيه $133.88
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5770 جنيه $122.73
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5510 جنيه $117.15
سعر ذهب 18 4765 جنيه 4725 جنيه $100.41
سعر ذهب 14 3705 جنيه 3675 جنيه $78.10
سعر ذهب 12 3175 جنيه 3150 جنيه $66.94
سعر الأونصة 197640 جنيه 195865 جنيه $4164.24
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44080 جنيه $937.18
الأونصة بالدولار 4164.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى