الصباح اليوم
الأحد 28 ديسمبر 2025 12:30 صـ 7 رجب 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
«لص يعترف بلص».. اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يفتح باب الفوضى ويستفز القانون الدولي الولايات المتحدة تشهد أسرع تحوّل ديني في تاريخها الحديث.. أرقام صادمة وتأثيرات اجتماعية عميقة موعد عرض مسلسل تحت الأرض.. دينيز أكتاش يواجه صدمة حبيبته في أحضان صديقه شاهد مسلسل على صدى الخلخال الحلقة 148.. جناك تواجه التحديات وتصل إلى نهائيات الرقص شاهد مسلسل العائلة هي الامتحان الحلقة 1.. دراما تركية مشوقة تجمع بين الماضي والحاضر شاهد مسلسل وأزهر الحب الحلقة 74.. مواجهة نارية بين كيري ويوج ولاتا وتوتر كبير في الأحداث شاهد مسلسل المرسى الحلقة 55.. مواجهة نارية بين خولة ونوال وتوتر كبير في المزرعة مجموعة مصر .. أنجولا تسقط في كمين زيمبابوي وتعادل مثير يشعل حسابات التأهل شاهد مسلسل شراب التوت الحلقة 119.. نيلاي ووالدتها يفتتحان متجرًا للهدايا بموافقة عبدالله أونال يلاشوت بلس 4k.. بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025 تشكيلة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2026 ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2026 بعد مباراة أنجولا وزيمبابوي

أسرار السياسة

لحظة تاريخية: السيسي يوقّع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في مجلس النواب

السيسي
السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، بما يحقق معالجة أسباب الاعتراض ويُعزز من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
ويأتي القانون الجديد استجابةً لاعتبارات الواقع العملي، وبما يضمن إحكام الصياغة التشريعية وتحقيق الوضوح القانوني، مع تفادي أي اختلاف في التفسير أو صعوبات في التطبيق.

لحظة تاريخية: السيسي يوقّع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في مجلس النواب

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير «بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات».

- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6935 جنيه 6915 جنيه $145.73
سعر ذهب 22 6360 جنيه 6340 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6070 جنيه 6050 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5205 جنيه 5185 جنيه $109.30
سعر ذهب 14 4045 جنيه 4035 جنيه $85.01
سعر ذهب 12 3470 جنيه 3455 جنيه $72.86
سعر الأونصة 215770 جنيه 215060 جنيه $4532.68
الجنيه الذهب 48560 جنيه 48400 جنيه $1020.10
الأونصة بالدولار 4532.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى