الصباح اليوم
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:37 صـ 27 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
فيديو أميرة الذهب يقلب السوشيال ميديا.. تحقيقات عاجلة بعد فيديو مفبرك يهز الرأي العام قرارات مرتقبة قد تهز المشهد السياسي.. تفاصيل المؤتمر ”البث المباشر” للهيئة الوطنية صفقة إف-35 بين واشنطن والرياض تُشعل القلق في تل أبيب… وتفتح الباب لتوازنات إقليمية جديدة هروب لاعبي كرة القدم من تمثيل منتخب مصر الثاني.. أزمة تهدد الاستعدادات لكأس العرب 2025 حظك اليوم والأبراج ليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.. تغيّرات كبرى وطاقة إيجابية بانتظار معظم المواليد رحمة محسن تثير الجدل برسالة نارية: ”أنا اللي في الفيديو.. ومحدش ليه دعوة بيا” مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والبث المباشر وكيل صحة الإسكندرية يُعفي مدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى برج العرب من منصبه ويُقرر نقله لحين انتهاء التحقيقات إستئناف قضية غسل أموال ”الآثار الكبرى”.. النيابة تتحرك بعد عريضة هاني سامح ضد براءة حسن راتب وعلاء حسانين جامعة كفر الشيخ تكثّف جهودها لحماية الطلاب… ندوة موسعة حول خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن… خطوة جديدة لتعزيز المصالح المشتركة بين الرياض وواشنطن تداعيات مطالبة الرئيس السيسي بانتخابات برلمانية نزيهة

أسرار السياسة

لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

في جلسة حاسمة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إجراء تعديلات دقيقة استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية على 8 مواد رئيسية.

ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، تعديل المادة السادسة "إصدار"، حيث تم إرجاء تطبيق القانون إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، بدلًا من تفعيله فور نشره، وذلك لتحقيق مزيد من الجاهزية في البنية القضائية والتشريعية.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

كما وافق المجلس على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من 40 دقيقة من النقاش حولها.

ووافق المجلس على مقترح الصياغة المقدم من النائب عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحزب المصري الديمقراطي، كما وافق أيضا على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها مرور الوقت للكشف عن الحقيقة، ويجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.

وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم دون وجود محاميه، مشيرا إلى أنّ أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1065 47.2050
يورو 54.7000 54.8192
جنيه إسترلينى 62.0392 62.1737
فرنك سويسرى 59.3654 59.4971
100 ين يابانى 30.4423 30.5159
ريال سعودى 12.5607 12.5877
دينار كويتى 153.5663 153.9377
درهم اماراتى 12.8230 12.8533
اليوان الصينى 6.6307 6.6448

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6165 جنيه 6105 جنيه $130.08
سعر ذهب 22 5650 جنيه 5595 جنيه $119.24
سعر ذهب 21 5395 جنيه 5340 جنيه $113.82
سعر ذهب 18 4625 جنيه 4575 جنيه $97.56
سعر ذهب 14 3595 جنيه 3560 جنيه $75.88
سعر ذهب 12 3085 جنيه 3050 جنيه $65.04
سعر الأونصة 191775 جنيه 189820 جنيه $4045.83
الجنيه الذهب 43160 جنيه 42720 جنيه $910.53
الأونصة بالدولار 4045.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى