الصباح اليوم
الخميس 16 أكتوبر 2025 06:05 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
زيادة جديدة.. رفع سعر الفائدة على التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل يثير التساؤلات! المدارس بدأت.. حضّري اللانشون في البيت بخطوات سهلة وآمنة لأطفالك قبل أن تسقط الجدران.. مدبولي يتابع أوضاع عقارات الإسكندرية المعرضة للخطر ويوجه بتوفير البدائل سكودا Space 2026 تنطلق نحو المستقبل.. مواصفات قوية وسعر يفاجئ عشاق السيارات بعد سنوات من الغموض.. جيش الاحتلال يعلن هوية رفات جنديين كانا في قبضة غزة اللوتري الأمريكي 2026 يفتح أبوابه للحالمين.. الشروط والخطوات والموعد النهائي للتقديم برعاية رئيس الوزراء.. مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم تفتح آفاقًا جديدة في التعاون الصحي الكواكب تكشف أسرار الخميس.. اعرف حظك وتوقعات الأبراج ليوم 16 أكتوبر 2025 بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو أمام جامعة مصر وتحويلات مرورية مرتقبة نقلة حضارية على ضفاف النيل.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير التجمع العمراني بالوراق رحلة لم تكتمل.. شاب يفقد حياته وشقيقه يصاب في انقلاب دراجتين بالأقصر رئيس مجلس النواب: لم أكن أبدًا أبحث عن منصب أو وجاهة.. بل رسالة أؤديها بإخلاص

أسرار السياسة

لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

في جلسة حاسمة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إجراء تعديلات دقيقة استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية على 8 مواد رئيسية.

ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، تعديل المادة السادسة "إصدار"، حيث تم إرجاء تطبيق القانون إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، بدلًا من تفعيله فور نشره، وذلك لتحقيق مزيد من الجاهزية في البنية القضائية والتشريعية.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

كما وافق المجلس على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من 40 دقيقة من النقاش حولها.

ووافق المجلس على مقترح الصياغة المقدم من النائب عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحزب المصري الديمقراطي، كما وافق أيضا على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها مرور الوقت للكشف عن الحقيقة، ويجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.

وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم دون وجود محاميه، مشيرا إلى أنّ أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6537 جنيه 6503 جنيه $136.59
سعر ذهب 22 5992 جنيه 5961 جنيه $125.21
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5690 جنيه $119.52
سعر ذهب 18 4903 جنيه 4877 جنيه $102.44
سعر ذهب 14 3813 جنيه 3793 جنيه $79.68
سعر ذهب 12 3269 جنيه 3251 جنيه $68.30
سعر الأونصة 203328 جنيه 202262 جنيه $4248.45
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45520 جنيه $956.14
الأونصة بالدولار 4248.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى