البنك المركزي يوضح شروط تسجيل أي منشأة لمزاولة أعمال البنوك بقرار من مجلس الإدارة

حدد قانون البنك المركزي الضوابط المنظمة لتسجيل أي منشأة ترغب في ممارسة أنشطة البنوك داخل السوق المصرية، حيث نصت المادة (32) من القانون على ضرورة تسجيل تلك المنشآت في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لشروط محددة.
البنك المركزي يوضح شروط تسجيل أي منشأة لمزاولة أعمال البنوك بقرار من مجلس الإدارة
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخص اعتبارى عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه.