الصباح اليوم
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:36 مـ 9 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
استعدادًا للافتتاح.. المتحف المصري الكبير يحصل على اعتماد تقرير الغازات الدفيئة طلاب شمال سيناء.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا الأهلي يفرض عقوبات قاسية.. وخطة محكمة لاختيار المدير الفني الجديد بعد 3 أسابيع عرض.. «درويش» يتخطى 30 مليون جنيه في شباك التذاكر أزمة الطاقة في مصر.. ورقة بحثية لحزب العدل ترصد تراجع إنتاج الغاز وتباطؤ البترول القاهرة ترحب بتحرك بلجيكا للاعتراف بفلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعدام شنقًا لنقاش قتل شقيقته بالحوامدية.. رفض عودتها لزوجها فأنهى حياتها سيدي جابر تشتعل.. الأمن يكشف تفاصيل المشاجرة الدامية بالإسكندرية رئيس حزب الاتحاد: قمة العشرين في مصر.. رسالة ثقة من العالم من 5 أغسطس.. إلزام المستأجرين بسداد الزيادة الإيجارية وفقاً للقانون الجديد بمناسبة المولد النبوي.. وزير الأوقاف يوجّه رسالة تهنئة للرئيس السيسي وزير الخارجية يطالب العالم بوقفة جادة لوقف الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة

أسرار السياسة

التأمينات الاجتماعية تكشف ضوابط الاشتراك في نظام المكافأة وفق اللائحة التنفيذية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت ضوابط وقواعد خاصة بنظام المكافأة.
ووفقًا للمادة (127)، فإن جميع الفئات المؤمن عليهم المشار إليهم في المادة (3) من اللائحة يخضعون لهذا النظام، حيث يتم إيداع اشتراكات المكافأة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه خاضع للنظام.

التأمينات الاجتماعية تكشف ضوابط الاشتراك في نظام المكافأة وفق اللائحة التنفيذية

وتنص المادة 128، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القومى، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مـؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحـساب الشخصى المشار إليه من الآتى:

1 - الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة .

2 - المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات .

3 - عائد استثمار أموال هذا الحساب .

وتُودع حصيلة الاشتراكات والمبـالغ الإضـافية المـذكورة بـالفقرة الـسابقة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه فى موعد أقصاه نهاية شهر الـسداد وبحـد أدنـى سبعة أيام عمل .

ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب المشار إليه بالفقرة الأولـي عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتـى نهايـة الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة.

وبحسب المادة، يضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخـصي للمـؤمن عليه في نهاية كل سنة مالية.