الصباح اليوم
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:16 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
محمد الباز يهاجم عبد الله رشدي: ”عامل فيها عندليب الدعوة وبيوقع ستات من الفيس بوك” تصفيات كأس العالم 2026.. نوفمبر يحسم مصير 20 منتخبًا قبل اكتمال عقد المونديال التاريخي في أمريكا وكندا والمكسيك باحث في التصوف اليهودي : ”نحن على أعتاب فترة يأجوج ومأجوج”.. البشرية مبرمجة لتدمير نفسها والتعليم أول علامات الانهيار إسرائيل تتأهب للقاء محمد بن سلمان ودونالد ترامب: «الصفقة التي ستحدد مسار بنيامين نتنياهو» انتحار ضابط شرطة إسرائيلي حرقًا احتجاجًا على الإهمال وسوء معاملة المصابين نفسياً.. حادثة تهز إسرائيل وتكشف فشل منظومة إعادة التأهيل نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46.. إطلالة نرمين الفقي تخطف الأضواء والفيلم البرازيلي ”المسار الأزرق” يفتتح الفعاليات زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب غرب قبرص والشبكة القومية ترصد الهزة دون خسائر في مصر الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عقوبات الأهلي والزمالك بعد نهائي السوبر المصري 2025-2026.. غرامات مالية وإيقافات بسبب تجاوزات الجماهير محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث مشروعات النقل المستدام والعمل المناخي إصابة آيتن عامر في عينها أثناء تصوير مشهد إطلاق نار بمسلسل ”كلهم بيحبوا مودى”.. تدخل طبي عاجل وراحة أسبوع كامل احتفالات حاشدة على كورنيش الإسكندرية بفوز عمر الغنيمي محمد مصيلحي يحصد ثقة الناخبين ويتصدر نتائج القائمة الوطنية في الإسكندرية

أسرار السياسة

7 شروط أساسية لاستخراج شهادة حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات المتوسطة والصغيرة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول على شهادة التمتع بالحوافز التي يمنحها القانون، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتسهيل نمو مشروعاتهم من خلال إعفاءات وتسهيلات خاصة.

7 شروط أساسية لاستخراج شهادة حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :

أولا - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

ثانيا - الإجراءات :

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1794 47.2794
يورو 54.6196 54.7448
جنيه إسترلينى 61.8664 62.0164
فرنك سويسرى 59.0481 59.2029
100 ين يابانى 30.4816 30.5541
ريال سعودى 12.5795 12.6068
دينار كويتى 153.5738 153.9494
درهم اماراتى 12.8446 12.8725
اليوان الصينى 6.6287 6.6441

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6375 جنيه $135.27
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5845 جنيه $124.00
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5580 جنيه $118.36
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4785 جنيه $101.45
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3720 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3190 جنيه $67.63
سعر الأونصة 199420 جنيه 198350 جنيه $4207.34
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44640 جنيه $946.88
الأونصة بالدولار 4207.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى