الصباح اليوم
الإثنين 18 أغسطس 2025 11:44 مـ 23 صفر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
سقوط محترف سرقة الأحذية من المساجد في القاهرة سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 تسجيل مسرب لجنرال إسرائيلي سابق يكشف دعوته لقتل 50 ألف فلسطيني في غزة كضرورة للأجيال القادمة فرانكو ماستانتونو جوكر ريال مدريد الجديد يسبب صداعًا إيجابيًا لتشابي ألونسو الحسين عموتة يدخل التاريخ بأسرع إقالة في الدوري الإماراتي عقب خسارة الجزيرة أمام خورفكان سقوط ”صدام” في قنا بعد مطاردة مثيرة من أبو دياب حتى طريق الفواخير خنقها أثناء العلاقة الزوجية .. جريمة تهز الهرم والنيابة تجدد حبس الزوج 45 يومًا صعود جديد للعملات الأجنبية ...سعر العملات اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في البنك الأهلي استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 بعد آخر زيادة موعد مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي 2025 قمة كروية مرتقبة في هونغ كونغ الإعلام الإسرائيلي : مصر ترى غزة فخا ملغما وتكثف جهودها لوقف الحرب دون تحمل مسؤولية مباشرة محمد الجبالي يتهم فضل شاكر بسرقة لحن أغنيته يشعل مواقع التواصل

أسرار السياسة

تعديلات قانون أملاك الدولة تسرّع خطوات التخصيص وتبسيط الإجراءات.. التفاصيل هنا

مجلس النواب
مجلس النواب

القانون رقم 184 لسنة 2018، الصادر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تسجيل قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بحيث يتم ذلك عبر نظام الإيداع، ما يوفر الوقت والجهد ويسرع من خطوات التنفيذ.

تعديلات قانون أملاك الدولة تسرّع خطوات التخصيص وتبسيط الإجراءات.. التفاصيل هنا

وتضمنت التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، فى المادة الأولى، أن تضاف عبارة فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتى:

(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتى:

"يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

المادة الثانية


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدير بالذكر أن المادة رقم (2) فى قانون أملاك الدولة الخاصة القديم قبل التعديل، تنص على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:

(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق، بينما تضمن تعديل القانون الذى أصدره الرئيس اليوم، تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة.

موضوعات متعلقة