الصباح اليوم
الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:38 صـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025: مواجهات عربية وعالمية منتظرة أعرف حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 3 أكتوبر 2025 الشرطة البريطانية: منفذ هجوم كنيس مانشستر بريطاني من أصل سوري -تفاصيل قطر ومصر وتركيا تضغط على حماس لإبداء المرونة تجاه خطة ترامب بشأن غزة ..الجتاح العسكري يرفص الفيفا يدرس تعديلات مثيرة على نظام كأس العالم للأندية إسرائيل تعتقل حفيد مانديلا ضمن ”أسطول الصمود” .. ورئيس جنوب أفريقيا يطالب بالإفراج الفوري تقرير شامل حول أحداث المغرب: ستة أيام من الاحتجاجات وأعمال العنف... وبيان لحركة ”الجيل زد 212 بوتين يعلق على خطة ترامب بشأن غزة: دعم مشروط وتساؤلات جوهرية الاتحاد السعودي يحسم مدربه الجديد: سيرجيو كونسيساو على أعتاب قيادة العميد الاحتلال يستغل ”عيد الغفران” لفرض حصار خانق على القدس واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى رغم التوترات.. الملك محمد السادس يترأس حفلاً دينياً بالرباط في الذكرى الـ27 لرحيل الملك الحسن الثاني المغرب.. وزارة الداخلية تكشف حصيلة ليلة دامية من الشغب والعنف وتتوعد بالصرامة

أسرار السياسة

تعديلات قانون أملاك الدولة تسرّع خطوات التخصيص وتبسيط الإجراءات.. التفاصيل هنا

مجلس النواب
مجلس النواب

القانون رقم 184 لسنة 2018، الصادر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تسجيل قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بحيث يتم ذلك عبر نظام الإيداع، ما يوفر الوقت والجهد ويسرع من خطوات التنفيذ.

تعديلات قانون أملاك الدولة تسرّع خطوات التخصيص وتبسيط الإجراءات.. التفاصيل هنا

وتضمنت التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، فى المادة الأولى، أن تضاف عبارة فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتى:

(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتى:

"يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

المادة الثانية


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدير بالذكر أن المادة رقم (2) فى قانون أملاك الدولة الخاصة القديم قبل التعديل، تنص على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:

(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق، بينما تضمن تعديل القانون الذى أصدره الرئيس اليوم، تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7200 47.8194
يورو 56.0805 56.2022
جنيه إسترلينى 64.2884 64.4606
فرنك سويسرى 59.9573 60.1124
100 ين يابانى 32.5068 32.5790
ريال سعودى 12.7240 12.7512
دينار كويتى 156.1672 156.5694
درهم اماراتى 12.9914 13.0199
اليوان الصينى 6.7022 6.7172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5943 جنيه 5920 جنيه $123.95
سعر ذهب 22 5448 جنيه 5427 جنيه $113.62
سعر ذهب 21 5200 جنيه 5180 جنيه $108.45
سعر ذهب 18 4457 جنيه 4440 جنيه $92.96
سعر ذهب 14 3467 جنيه 3453 جنيه $72.30
سعر ذهب 12 2971 جنيه 2960 جنيه $61.97
سعر الأونصة 184844 جنيه 184133 جنيه $3855.13
الجنيه الذهب 41600 جنيه 41440 جنيه $867.62
الأونصة بالدولار 3855.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى