الصباح اليوم
الأحد 2 نوفمبر 2025 01:31 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
حظك اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2025.. يوم الحسم للعذراء وقرارات مفصلية للأسد والقوس يبتسم له الحظ تعرف علي مباريات الأحد 2 نوفمبر 2025.. قمة الأهلي والمصري ومواجهات نارية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا شاهد بالفيديو : محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول.. هدف جديد أمام أستون فيلا روبيو يتهم حماس بنهب المساعدات في غزة ويدعوها لإلقاء السلاح: “هي العائق أمام مستقبل القطاع” إسرائيل تفرض “فيتو” على الوجود التركي في غزة.. وترامب يصر على منح أنقرة دورًا في “اليوم التالي” للحرب جريمة تهز لبنان.. تفاصيل مأساة الطفلة ختام التي اختُطفت وقُتلت في حارة الناعمة الصين والولايات المتحدة.. معركة القرن بين الهيمنة الاقتصادية والتفوق التكنولوجي صلاح توفيق يكتب : تركي آل الشيخ رجل الترند الذي لايقهر !!! المُعجزة الرقمية تَلتقي الخلود القديم: المتحف المصري الكبير نموذج ريادي لـ الذكاء الاصطناعي (AI) في حفظ التراث طليق المطربة رحمة محسن يخرج عن صمته: “اتطلقنا بعد 4 شهور بسبب السهر.. والخفلات الخاصة احتفالات عالمية على مدى 3 أيام متواصلة بافتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تُهدي الحضارة الإنسانية أعظم كنوزها قاتل بلا قلب.. مفاجآت جريمة فيصل تكشف براءة الأم المظلومة ورفضها علاقة غير شرعية

أسرار السياسة

تعرف على التفاصيل.. الدستور يُقر قانون الإيجار القديم تلقائيًا بعد 30 يومًا بحسب طاهر الخولي

طاهر الخولي
طاهر الخولي

صرح المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذًا.

المستشار طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا

وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حاليًا اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملًا للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.

وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبرًا أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللًا واضحًا في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحًا أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.

وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصًا الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6090 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5585 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5330 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4570 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3555 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190175 جنيه 189465 جنيه $4002.24
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42640 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى