الصباح اليوم
الخميس 4 ديسمبر 2025 02:11 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
حملة حاسمة: إحالة 59 حالة بناء مخالف للنيابات.. وإزالات تطال المباني غير المرخصة بعد إقرار الزيادة رسميًا.. ماذا تفعل في فروق الإيجار إذا كنت من سكان الجيزة؟ وزير التموين يرعى قرعة الحج للعاملين بالوزارة.. ويهنئ الفائزين بشرف أداء الفريضة استعلم الآن عن فاتورة الغاز بتروتريد بالرقم القومي أو رقم المشترك بسهولة الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الجنيه المصري.. تعرف على السعر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 الدينار الكويتي يواصل الصعود: تعرف على سعره اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 وزير الزراعة يشارك في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالإسكندرية ويدلي بصوته وزارة العمل تشدد الرقابة: حملات تفتيش مستمرة لتطبيق أحكام القانون الجديد حريق ضخم في الوراق يلتهم مخزن أجهزة كهربائية وخسائر تتجاوز 3 ملايين جنيه لغز الموت الغامض في المنيا: جثتان على ضفاف الترعة و3 أرواح مفقودة الرئيس السيسي يضع البعثات في صدارة أولوياته لتعزيز قدرات التعليم والبحث العلمي وزير الزراعة يضع مصر على خريطة الاستزراع الإقليمي!.. تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك

أسرار السياسة

مش كل الناس ليها صوت.. فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لايمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:

مش كل الناس ليها صوت.. فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.

- كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $135.04
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $118.16
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.28
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.77
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.52
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4200.27
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $945.29
الأونصة بالدولار 4200.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى