الصباح اليوم
الخميس 4 سبتمبر 2025 12:52 صـ 10 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
خدمات البنوك المصرية في العطلة.. شراء شهادات وسحب نقدي بسهولة خلال الإجازة وعكة مفاجئة تُقلق محبيه.. عصام صاصا يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته في حادث السيسي يتبادل برقيات التهنئة بالمولد النبوي مع قادة الدول العربية والإسلامية ومسلمي مصر بالخارج الزمالك يستعد لخوض 4 مواجهات حاسمة بعد انتهاء التوقف الدولي في الدوري الممتاز أهداف لا تُنسى.. أبرز صاروخيات أول 5 جولات في الدوري المصري الممتاز مأساة دلجا.. محاكمة الأم المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة تبدأ 15 سبتمبر تحذير عاجل: انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة السبت لمدة 8 ساعات نهاية دامية لمطلوب في 8 قضايا مخدرات ببني سويف بالفيديوهات والإيحاءات.. صانعة محتوى تغسل ملايين الجنيهات وتشتري شقق وسيارات شهيد العاشر من رمضان.. سائق شجاع ضحى بحياته لإنقاذ محطة وقود من كارثة محققة وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يقودان وفدًا مصريًا لإيطاليا للاطلاع على تجربة التعاونيات الزراعية لوضع خطة الأمن الغذائي 2026 – 2035.. نائب وزير الزراعة يشارك في اجتماع التشاور الإقليمي بالدوحة

أسرار السياسة

مش كل الناس ليها صوت.. فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لايمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:

مش كل الناس ليها صوت.. فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.

- كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة

موضوعات متعلقة