الصباح اليوم
الأحد 20 يوليو 2025 06:05 مـ 24 محرّم 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
لقاء خاص.. وزير الداخلية يعزز التعاون الأمني مع جزر القمر فرص جديدة للشراكة.. رئيس الوزراء العراقي يفتح أبواب التعاون مع ألمانيا ريال مدريد يصرف 125 مليون يورو لاستعادة نجوم المستقبل وإحياء حلم الشباب! مجاعة كارثية تهدد غزة.. وتحذير طبي من صمت العالم المريب! حالة طارئة.. نتنياهو يُنقل للمستشفى بعد إصابته بتسمم غذائي عثروا عليه ميتًا.. جثة رجل مشنوق داخل شقته بأبو قير بالإسكندرية قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل الاستعدادات الكبرى لأكثر من 8 ملايين ناخب! المناهج بيد الوزارة لأول مرة.. وكتب الخارج لن تُستخدم إلا بموافقة رسمية! فيديو مرعب على السوشيال.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شاب بالانتحار في المرج مصر تضرب بقوة.. تحييد شبكة إرهابية لـ”حسم” تستهدف أمن الوطن حزب النور يشعل الفيو م بمؤتمر جماهيري حاشد ويحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ صفقة الصيف.. الزمالك والإفريقي يتنافسان على نجم السويحلي الليبي

أسرار السياسة

مش كل الناس ليها صوت.. فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لايمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:

مش كل الناس ليها صوت.. فئات محرومة من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.

- كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3074 49.4063
يورو 57.3199 57.4447
جنيه إسترلينى 66.0917 66.2686
فرنك سويسرى 61.5113 61.6576
100 ين يابانى 33.1256 33.2009
ريال سعودى 13.1451 13.1722
دينار كويتى 161.3093 161.6856
درهم اماراتى 13.4239 13.4516
اليوان الصينى 6.8691 6.8834

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $107.77
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $98.78
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $94.29
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $80.82
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.86
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.88
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3351.88
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $754.36
الأونصة بالدولار 3351.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى