الصباح اليوم
الخميس 16 أكتوبر 2025 04:22 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
سكودا Space 2026 تنطلق نحو المستقبل.. مواصفات قوية وسعر يفاجئ عشاق السيارات بعد سنوات من الغموض.. جيش الاحتلال يعلن هوية رفات جنديين كانا في قبضة غزة اللوتري الأمريكي 2026 يفتح أبوابه للحالمين.. الشروط والخطوات والموعد النهائي للتقديم برعاية رئيس الوزراء.. مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم تفتح آفاقًا جديدة في التعاون الصحي الكواكب تكشف أسرار الخميس.. اعرف حظك وتوقعات الأبراج ليوم 16 أكتوبر 2025 بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو أمام جامعة مصر وتحويلات مرورية مرتقبة نقلة حضارية على ضفاف النيل.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير التجمع العمراني بالوراق رحلة لم تكتمل.. شاب يفقد حياته وشقيقه يصاب في انقلاب دراجتين بالأقصر رئيس مجلس النواب: لم أكن أبدًا أبحث عن منصب أو وجاهة.. بل رسالة أؤديها بإخلاص نقيب المحامين يحذر البرلمان: أي استثناء من المادة 105 في قانون الإجراءات الجنائية يعد خرقًا للدستور لحظة حاسمة تحت القبة.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية شراكة على الطريقة اليابانية.. وزير التعليم يفتح آفاقًا جديدة مع «جايكا» لتطوير المدارس

الأخبار

دعم مباشر من الدولة لمبادرة ”تحيا مصر” لتشغيل 4000 تاكسي وسيارة ربع نقل

تاكسي
تاكسي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون نهائي يتضمن تيسيرات وإعفاءات ضريبية للمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي يُنفذه صندوق "تحيا مصر"، ويستهدف تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل حديثة وموفرة للطاقة، تشمل 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل.

تغطية شاملة للإعفاءات الضريبية للمركبات وأجزائها

نص مشروع القانون على سريان أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً والتي تحتوي على مكونات مستوردة من الخارج، بشرط أن تكون مخصصة من قبل صندوق "تحيا مصر" للمشروع القومي لتشغيل الشباب.

وأوضح القانون أن الدولة، من خلال خزانتها العامة، ستتحمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية، المقررة قانوناً على تلك المركبات وأجزائها.

قيود صارمة على التصرف في المركبات لضمان الالتزام

وضع مشروع القانون قيوداً واضحة على المستفيدين من المشروع، حيث يُحظر عليهم التصرف في المركبة أو بيعها أو تغيير الغرض من استخدامها خلال فترة 7 سنوات من تاريخ إصدار أول رخصة تسيير لها.

ويشمل الحظر كل أشكال التصرف القانوني، سواء من خلال البيع النهائي أو الابتدائي أو منح التوكيلات، ويؤدي مخالفة هذا الشرط إلى سقوط حق المستفيد في الانتفاع بالمركبة، وإلزامه بردها لصندوق "تحيا مصر".

رئيس الوزراء مفوض بتنفيذ وتحديد تفاصيل التطبيق

فوض القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وذلك بناء على عرض من وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل هذه الصلاحيات تحديد أنواع المركبات والأجزاء الخاضعة لأحكام القانون، إضافة إلى وضع القواعد والإجراءات والضوابط اللازمة للتطبيق العملي.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع

يأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب وتحفيزهم على الانخراط في أنشطة اقتصادية منتجة، من خلال توفير وسائل نقل منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.

كما يهدف المشروع إلى خفض معدلات البطالة، ودعم الصناعة المحلية، وتحقيق الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة بديل يدعم التوجه نحو التنمية المستدامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6526 جنيه 6503 جنيه $136.52
سعر ذهب 22 5982 جنيه 5961 جنيه $125.14
سعر ذهب 21 5710 جنيه 5690 جنيه $119.45
سعر ذهب 18 4894 جنيه 4877 جنيه $102.39
سعر ذهب 14 3807 جنيه 3793 جنيه $79.63
سعر ذهب 12 3263 جنيه 3251 جنيه $68.26
سعر الأونصة 202973 جنيه 202262 جنيه $4246.10
الجنيه الذهب 45680 جنيه 45520 جنيه $955.61
الأونصة بالدولار 4246.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى