الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٦ في ٠٣:٤٧ م

تسهيلات وضوابط جديدة لمصانع مستحضرات التجميل في مصر

أصدر وزير الصناعة خالد هاشم القرار رقم 114 لسنة 2026 بتعديل واعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، بناءً على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وللصالح العام.

تسهيلات وضوابط جديدة لمصانع مستحضرات التجميل في مصر

واستند القرار إلى محضر الاجتماع الثامن للجنة الاشتراطات المنعقد بتاريخ 21 يناير 2026، وقرارات وزير التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، ورقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية المعدل بالقرار رقم 493 لسنة 2023.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل المعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO22716، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة ذات الصلة.

وقررت المادة الثانية من ذات القرار منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق أوضاعها لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء كافة الاشتراطات المقررة، ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 125 بتاريخ 11 يونية 2026.

عاجللا توجد أخبار عاجلة حاليا.