الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٢٦ في ٠١:٤٠ م

السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز طبيب عبر «فيس بوك» بالأقصر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الأقصر بمعاقبة المتهم على.ح.ع.ر بالسجن لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بابتزاز طبيب وتهديده عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار عبد المطلب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلى مصطفى صبرى، وبحضور ممثل النيابة العامة وأمانة سر أحمد الطاهر.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2023، بدائرة مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استخدم حسابًا على فيس بوك باسم مستعار «أم محمد»، وأرسل رسائل إلى المجني عليه الأول، عمر.ع.م.ع، طبيب بمحافظة سوهاج، تضمنت تهديدًا بنشر محادثات وصور مفبركة ذات طابع جنسي، ادعى أنها بينه وبين المجني عليه، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

وعندما قام المجني عليه بحظر الحساب، لجأ المتهم إلى وسيلة أخرى، حيث تواصل مع أحد أقارب المجني عليه، محمد.أ.أ.ع، عبر حساب آخر باسم «أبو زياد طالب»، وكرر طلبه بالحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن نشر المحتوى المفبرك.

التحقيقات والاثباتات

أظهرت التحقيقات أن المواد التي هدد المتهم بنشرها كانت مصطنعة ومفبركة باستخدام تقنيات معلوماتية، بقصد الإضرار بسمعة المجني عليه والنيل من اعتباره.

وأكد ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت أن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم هو القائم على إدارة الحسابين المستخدمين في التهديد، وأنه تعمد ابتزاز المجني عليهما للحصول على المال.

وأثبت تقرير الفحص الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن سوهاج أن الحساب المستخدم مرتبط بشريحة هاتف محمول مملوكة للمتهم، بالإضافة إلى وجود رسائل تهديد صريحة تطلب دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والمحادثات المفبركة.

الاتهامات القانونية

أسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، منها:

  • التهديد كتابةً بارتكاب أمر مخل بالشرف مصحوب بطلب مالي.

  • الشروع في الحصول على مال بطريق التهديد.

  • الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنشر محتوى دون إذن.

  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما عبر إساءة استعمال وسائل الاتصالات.

  • استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا.

وتمت معاقبته وفق نصوص قانون العقوبات، قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة أن جريمة التهديد تتحقق متى وقع التهديد كتابة وكان مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، مشيرة إلى أن الرسائل الإلكترونية تعد من وسائل الكتابة المعترف بها قانونيًا، وأن القصد الجنائي متوافر في حق المتهم لثبوت تعمده إثارة الرعب في نفس المجني عليهما بغرض حملهما على دفع المال.

ولما كان المتهم غائبًا عن جلسة المحاكمة رغم إعلانه رسميًا، فقد قضت المحكمة غيابيًا، استنادًا إلى المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

عاجللا توجد أخبار عاجلة حاليا.