قررت النيابة الكلية إحالة المتهم م. ط، صاحب كيان «بيت فاطم»، إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش، في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، تمهيدًا لبدء محاكمته أمام المحكمة المختصة.
قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات
جاء قرار الإحالة عقب استكمال النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، بعد تلقي بلاغات وشهادات من عدد من الفتيات بشأن وقائع منسوبة إلى المتهم.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفقًا للإجراءات القانونية.
محامي المتهم يكشف آخر تطورات القضية
وفي وقت سابق، قال علي الحلواني، محامي المتهم، إن النيابة انتهت من تفريغ وفحص محتويات الهواتف المحمولة الخاصة بموكله، إلى جانب هواتف عدد من الفتيات اللاتي أدلين بأقوالهن في القضية.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن التحقيقات شملت مراجعة الرسائل النصية وسجلات المكالمات الصادرة والواردة، مضيفًا أن الدفاع كان ينتظر صدور قرار النيابة بشأن القضية، قبل أن تُقرر إحالتها إلى محكمة الجنايات.
بداية القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر فبراير الماضي، عندما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب تداول منشورات لعدد من الفتيات تحدثن فيها عن تعرضهن، بحسب أقوالهن، لوقائع تحرش وهتك عرض منسوبة إلى مؤسس كيان «بيت فاطم».
وتضمنت المنشورات روايات عن وقائع قيل إنها حدثت داخل مقر الكيان، وأماكن أخرى من بينها سطح العقار الذي يقيم فيه المتهم، الأمر الذي أدى إلى تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بلاغات وتحقيقات
وعقب انتشار تلك المنشورات، بدأت الجهات المختصة في تلقي البلاغات وفحص ما ورد بها، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال عدد من المبلغات، كما أجرت تحريات وفحصًا للأدلة الفنية المتعلقة بالقضية.
ووفقًا لما ورد في أقوال عدد من المبلغات، فإن المتهم كان يستقطب الفتيات تحت غطاء تقديم الدعم النفسي والمساندة، قبل أن تُوجه إليه اتهامات باستغلالهن وارتكاب وقائع تحرش وهتك عرض، وهي اتهامات أحيلت على إثرها القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
الفصل في الاتهامات أمام القضاء
ومن المقرر أن تتولى محكمة الجنايات نظر القضية، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المتبعة.
ويؤكد القانون أن المتهم يُعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.


