وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، في جلسته، اليوم، على اقتراح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائيةالمقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، والذي يستهدف تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد عقدت اجتماعًا قبل انطلاق الجلسة العامة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية، ووافقت على مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
موافقة نهائية من مجلس النواب على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ودعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
جدير بالذكر، أنه وفق نص المادة السادسة إصدار يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.
ورفع المستشار هشام بدوي الجلسة الطارئ، اليوم الأربعاء، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الخميس الأول من أكتوبر في بداية دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة لإعادة تشكيل اللجان النوعية، وكذلك إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة
وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وبينت اللائحة كذلك ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.


