الصباح اليوم
الخميس 4 ديسمبر 2025 02:12 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
حملة حاسمة: إحالة 59 حالة بناء مخالف للنيابات.. وإزالات تطال المباني غير المرخصة بعد إقرار الزيادة رسميًا.. ماذا تفعل في فروق الإيجار إذا كنت من سكان الجيزة؟ وزير التموين يرعى قرعة الحج للعاملين بالوزارة.. ويهنئ الفائزين بشرف أداء الفريضة استعلم الآن عن فاتورة الغاز بتروتريد بالرقم القومي أو رقم المشترك بسهولة الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الجنيه المصري.. تعرف على السعر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 الدينار الكويتي يواصل الصعود: تعرف على سعره اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 وزير الزراعة يشارك في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالإسكندرية ويدلي بصوته وزارة العمل تشدد الرقابة: حملات تفتيش مستمرة لتطبيق أحكام القانون الجديد حريق ضخم في الوراق يلتهم مخزن أجهزة كهربائية وخسائر تتجاوز 3 ملايين جنيه لغز الموت الغامض في المنيا: جثتان على ضفاف الترعة و3 أرواح مفقودة الرئيس السيسي يضع البعثات في صدارة أولوياته لتعزيز قدرات التعليم والبحث العلمي وزير الزراعة يضع مصر على خريطة الاستزراع الإقليمي!.. تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك

أسرار السياسة

نقيب المحامين يحذر البرلمان: أي استثناء من المادة 105 في قانون الإجراءات الجنائية يعد خرقًا للدستور

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه القاطع لإدخال أي تعديل يتضمن استثناءً على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن أي استثناء يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 54 من الدستور، التي تضمن حضور المحامي مع المتهم كحق أصيل لا يجوز المساس به.

وأكد علام أن التعديل المقترح من الحكومة، والذي أقرّته اللجنة الخاصة بمجلس النواب، يتعارض مع المبادئ الدستورية، ويشكّل خطرًا على ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرًا أنه "لا يجوز التحقيق أو استجواب أي متهم دون وجود محامٍ إلى جانبه".

نقيب المحامين يحذر البرلمان: أي استثناء من المادة 105 في قانون الإجراءات الجنائية يعد خرقًا للدستور

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.

وتابع النقيب: ونحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.

واستكمل: هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3 .

وكانت اللجنة الخاصة وافقت على مقترح الحكومة من جانب وزير العدل قبل أن يعدلها المجلس اليوم، وتنص على الآتي:

ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

وأصبحت الفقرة بعد التعديل كالتالي:

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $135.04
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $118.16
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.28
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.77
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.52
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4200.27
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $945.29
الأونصة بالدولار 4200.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى