الصباح اليوم
الخميس 16 أكتوبر 2025 06:04 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
زيادة جديدة.. رفع سعر الفائدة على التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل يثير التساؤلات! المدارس بدأت.. حضّري اللانشون في البيت بخطوات سهلة وآمنة لأطفالك قبل أن تسقط الجدران.. مدبولي يتابع أوضاع عقارات الإسكندرية المعرضة للخطر ويوجه بتوفير البدائل سكودا Space 2026 تنطلق نحو المستقبل.. مواصفات قوية وسعر يفاجئ عشاق السيارات بعد سنوات من الغموض.. جيش الاحتلال يعلن هوية رفات جنديين كانا في قبضة غزة اللوتري الأمريكي 2026 يفتح أبوابه للحالمين.. الشروط والخطوات والموعد النهائي للتقديم برعاية رئيس الوزراء.. مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم تفتح آفاقًا جديدة في التعاون الصحي الكواكب تكشف أسرار الخميس.. اعرف حظك وتوقعات الأبراج ليوم 16 أكتوبر 2025 بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو أمام جامعة مصر وتحويلات مرورية مرتقبة نقلة حضارية على ضفاف النيل.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير التجمع العمراني بالوراق رحلة لم تكتمل.. شاب يفقد حياته وشقيقه يصاب في انقلاب دراجتين بالأقصر رئيس مجلس النواب: لم أكن أبدًا أبحث عن منصب أو وجاهة.. بل رسالة أؤديها بإخلاص

أسرار السياسة

نقيب المحامين يحذر البرلمان: أي استثناء من المادة 105 في قانون الإجراءات الجنائية يعد خرقًا للدستور

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه القاطع لإدخال أي تعديل يتضمن استثناءً على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن أي استثناء يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 54 من الدستور، التي تضمن حضور المحامي مع المتهم كحق أصيل لا يجوز المساس به.

وأكد علام أن التعديل المقترح من الحكومة، والذي أقرّته اللجنة الخاصة بمجلس النواب، يتعارض مع المبادئ الدستورية، ويشكّل خطرًا على ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرًا أنه "لا يجوز التحقيق أو استجواب أي متهم دون وجود محامٍ إلى جانبه".

نقيب المحامين يحذر البرلمان: أي استثناء من المادة 105 في قانون الإجراءات الجنائية يعد خرقًا للدستور

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.

وتابع النقيب: ونحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.

واستكمل: هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3 .

وكانت اللجنة الخاصة وافقت على مقترح الحكومة من جانب وزير العدل قبل أن يعدلها المجلس اليوم، وتنص على الآتي:

ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

وأصبحت الفقرة بعد التعديل كالتالي:

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6537 جنيه 6503 جنيه $136.59
سعر ذهب 22 5992 جنيه 5961 جنيه $125.21
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5690 جنيه $119.52
سعر ذهب 18 4903 جنيه 4877 جنيه $102.44
سعر ذهب 14 3813 جنيه 3793 جنيه $79.68
سعر ذهب 12 3269 جنيه 3251 جنيه $68.30
سعر الأونصة 203328 جنيه 202262 جنيه $4248.45
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45520 جنيه $956.14
الأونصة بالدولار 4248.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى