الصباح اليوم
الخميس 13 نوفمبر 2025 09:36 صـ 22 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
قفزة مذهلة في أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.. عيار 21 يشتعل ويكسر حاجز الـ5600 جنيه ”حدودنا مقدسة”.. مصر تحذر كيانات سودانية من الاقتراب من حدودها وتلوّح برد قوي فضائح جيش الاحتلال تتكشف بعد وقف إطلاق النار.. تورط جنود إسرائيليين في استخدام فلسطينيين كدروع بشرية داخل أنفاق غزة حظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.. تغيّرات مفاجئة في مسار الأبراج ومكاسب مالية للبعض صلاح توفيق يكتب : الهندسة الانتخابية.. بين دقة المصطلح وخطورة الشعار وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق نائب بالإسكندرية النار احتفالًا بفوزه في الانتخابات بث مباشر.. جدول لجميع مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة لها في أخر تحديث : ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 داخل مصر والعالم فنزويلا تستعد لغزو بري أمريكي بتشكيل ميليشيات محلية وتوزيع أسلحة روسية قديمة معامل صحة الدقهلية تحصد المركز الأول في مسابقة المخاطر الحيوية والأمان المعملي 2025 افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: تكريم الفنون والإنسانية تحت ضوء السينما العالمية الكاميرون تفاجئ القارة السمراء.. إطلاق أول قناة رياضية تبث كأس الأمم الإفريقية مباشرة

أسرار السياسة

هل يهددك الطرد؟ برلماني يكشف مخاطر عقد الإيجار مدى الحياة بدلاً من 59 سنة

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي حكمًا قضائيًا مهمًا صدر عن محكمة النقض، يؤكد أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني يجب أن تكون محددة المدة، وليس بصيغة "مدى الحياة". جاء ذلك في حكم ألغى تفسيرًا سابقًا لعقد إيجار مدون فيه "مدى الحياة" باعتباره عقدًا لمدة 59 سنة، وأكد على أن العقود المحررة بعد 31 يناير 1996 والتي لم تحدد مدتها تعتبر عقودًا غير محددة المدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث تُعتبر مدة دفع الأجرة شهرًا واحدًا. وبموجب المادة 563 من القانون المدني، يحق لأي طرف إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر، مما يعني إمكانية الطرد والإخلاء حتى مع وجود عبارة "مدى الحياة" في العقد. هذا الحكم الصادر في الطعن رقم 14108 لسنة 92 قضائية يشكل تحذيرًا هامًا للمستأجرين بضرورة التأكد من تحديد مدة عقودهم لتجنب الإشكالات القانونية.

هل يهددك الطرد؟ برلماني يكشف مخاطر عقد الإيجار مدى الحياة بدلاً من 59 سنة

عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3 أغسطس 1997 خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وقد نص في عقد الايجار سند الدعوى أن مدة العقد مدى الحياة، ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي: "شهر" ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإنذار الرقيم 6705 المعلن إليه في 12 سبتمبر 2020 حسبما ورد في مدونات الحكم الابتدائي بإنهاء العقد، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإن خالف هذا النظر واعتبر العقد ممتداً إلى أقصى مدة ممكنة قانونا وهى تسعة وخمسون عامل ورفض الد والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص الماد 563 سالفة البيان، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أوالاجتهاد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1794 47.2794
يورو 54.6196 54.7448
جنيه إسترلينى 61.8664 62.0164
فرنك سويسرى 59.0481 59.2029
100 ين يابانى 30.4816 30.5541
ريال سعودى 12.5795 12.6068
دينار كويتى 153.5738 153.9494
درهم اماراتى 12.8446 12.8725
اليوان الصينى 6.6287 6.6441

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6390 جنيه 6365 جنيه $134.87
سعر ذهب 22 5855 جنيه 5835 جنيه $123.63
سعر ذهب 21 5590 جنيه 5570 جنيه $118.01
سعر ذهب 18 4790 جنيه 4775 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3715 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3195 جنيه 3185 جنيه $67.43
سعر الأونصة 198705 جنيه 197995 جنيه $4194.78
الجنيه الذهب 44720 جنيه 44560 جنيه $944.06
الأونصة بالدولار 4194.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى