الصباح اليوم
الإثنين 18 أغسطس 2025 11:49 مـ 23 صفر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
سقوط محترف سرقة الأحذية من المساجد في القاهرة سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 تسجيل مسرب لجنرال إسرائيلي سابق يكشف دعوته لقتل 50 ألف فلسطيني في غزة كضرورة للأجيال القادمة فرانكو ماستانتونو جوكر ريال مدريد الجديد يسبب صداعًا إيجابيًا لتشابي ألونسو الحسين عموتة يدخل التاريخ بأسرع إقالة في الدوري الإماراتي عقب خسارة الجزيرة أمام خورفكان سقوط ”صدام” في قنا بعد مطاردة مثيرة من أبو دياب حتى طريق الفواخير خنقها أثناء العلاقة الزوجية .. جريمة تهز الهرم والنيابة تجدد حبس الزوج 45 يومًا صعود جديد للعملات الأجنبية ...سعر العملات اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في البنك الأهلي استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 بعد آخر زيادة موعد مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي 2025 قمة كروية مرتقبة في هونغ كونغ الإعلام الإسرائيلي : مصر ترى غزة فخا ملغما وتكثف جهودها لوقف الحرب دون تحمل مسؤولية مباشرة محمد الجبالي يتهم فضل شاكر بسرقة لحن أغنيته يشعل مواقع التواصل

الحوادث

تأجيل قضية إلغاء اشتراط التصريح المسبق لسفر النساء المصريات إلى السعودية إلى مارس القادم

مطار القاهرة الدولي.
مطار القاهرة الدولي.

قررت محكمو مجلس الدولة تأجيل قضية إلغاء اشتراط الحصول على تصريح مسبق للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية الى ١ مارس لإعداد تقرير بالرأي القانوني من مفوضي المجلس

الدعوى نظرتها الدائرة الأولى للحقوق والحريات و تطالب بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها وصدر القرار بالتأجيل للأول من مارس لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة

مطالب الدعوي للمحكمة

جاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

إعتبار ربات المنزل و الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الانسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .