الاثنين، ٢ مارس ٢٠٢٦ في ١٢:٣٤ م

جريمة مروعة في عين شمس.. قتل طفل وتمثيل بجثته وإلقاء أشلائه في الصرف الصحي

كشفت جهات التحقيق عن تفاصيل جريمة مروعة شهدتها منطقة عين شمس، حيث أقدم المتهم «ج.ن» على قتل الطفل المجني عليه «حلمي خالد» عمدًا مع سبق الإصرار، ثم تمثيل بجثته وإلقاء أشلائه في شبكة الصرف الصحي، في حادثة هزت الرأي العام.

دوافع الجريمة ومخطط القتل

وأفاد أمر الإحالة أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، إذ اعتقد المتهم أن الطفل وآخرين شاركوه في النصب عليه والاستيلاء على أمواله.

وأعد المتهم مخططًا إجراميًا، حيث استدرج المجني عليه إلى مسكنه وألح عليه بالمبيت لديه، مترقبًا اللحظة المناسبة لتنفيذ جريمته.

كيفية تنفيذ الجريمة

تظاهر المتهم بالنوم، وعندما غلب النعاس على الطفل، استل مطواة سويسرية كان قد أعدها مسبقًا، وسدد له طعنة في العين اليسرى لإيقاظه، ثم وجه له طعنتين نافذتين بسكين مطبخ، ما أدى إلى مقتله وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

تمثيل الجثة وإخفاء معالم الجريمة

بعد ارتكاب القتل، مثل المتهم بجثة الطفل مستخدمًا عدة أدوات وأسلحة بيضاء، منها:

  • أربعة سكاكين طهي

  • مطواة سويسرية متعددة الأغراض

  • مقص حديدي

  • شفرة كاتر

  • 2 كماشة زرادية

  • مطرقة حديدية

وقد قام المتهم بفصل الرأس عن الجسد، وتمزيق الأوصال، وبقر البطن، ونزع الجلد واللحم عن العظام، وسحق العظام، ثم ألقى الأشلاء داخل المرحاض لتسهيل مرورها إلى شبكة الصرف الصحي، بهدف إخفاء معالم الجريمة.

جناية الخطف والتحيل

إضافة إلى جريمة القتل العمد، أسندت النيابة للمتهم تهمة خطف الطفل بطريق التحيل، حيث استدرجه إلى مسكنه بزعم مشاركته في مشروع، وأبعده عن أعين الرقباء لتنفيذ مخططه الإجرامي، وهو ما يعاقب عليه القانون وفق المادة 290 من قانون العقوبات.

حيازة واستخدام أسلحة بيضاء دون ترخيص

كما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة إحراز واستخدام أسلحة بيضاء دون ترخيص، تشمل:

  • أربعة سكاكين

  • مطواة سويسرية

  • شفرة كاتر

  • مقص حديدي

  • 3 كماشات زرادية

  • مطرقة حديدية

وذلك دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية، ما يعد انتهاكًا للقوانين المنظمة للأسلحة والأدوات الحادة.

المواد القانونية التي استندت إليها النيابة

ذكرت جهات التحقيق أن المتهم ارتكب الجنايات والجنح المؤثمة وفق المواد التالية:

  • المواد 230، 234، 231/2 من قانون العقوبات

  • المواد 25 مكرر/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981

  • البند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون

وتواصل النيابة تحقيقاتها تمهيدًا لإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لتلقي جزاءه العادل.

عاجللا توجد أخبار عاجلة حاليا.