أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على قضية اتهام عامل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بعدما أصدرت حكمًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، عن تهمة الاتجار في جوهر مخدر الميثامفيتامين.
كما قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات إضافية، وغرامة 5 آلاف جنيه، عن اتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، مع مصادرة السلاح المضبوط، وذلك على خلفية القضية التي تعود أحداثها إلى شهر أغسطس الماضي بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
تفاصيل اتهام عامل بالاتجار في مخدر الميثامفيتامين بسوهاج
تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من العام الجاري، عندما وُجهت إلى المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه «ا. ع»، اتهامات بإحراز جوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت أوراق القضية عن اتهام العامل بحيازة مواد مخدرة بهدف ترويجها والاتجار فيها، إلى جانب حيازة سلاح ناري دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، وذلك بنطاق مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
حيازة فرد خرطوش وطلقة نارية دون ترخيص
ولم تقتصر الاتهامات الموجهة إلى المتهم على الاتجار في المواد المخدرة، بل شملت أيضًا حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، بالإضافة إلى طلقة نارية تستخدم على السلاح المضبوط، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، نظرت المحكمة أوراق الدعوى والاتهامات المنسوبة إلى المتهم، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبته عن التهمتين.
الحكم على عامل بالسجن 9 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه
وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في جوهر مخدر الميثامفيتامين.
كما قررت المحكمة معاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات أخرى، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، عن تهمة حيازة السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص، مع مصادرة السلاح المضبوط.
وبذلك بلغ إجمالي العقوبات المقضي بها 9 سنوات من السجن المشدد، وغرامات مالية بإجمالي 105 آلاف جنيه.
تشكيل هيئة محكمة جنايات سوهاج
صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، وعضوية المستشارين خالد الشيخ وأحمد صقر، وبأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال، وذلك في القضية الخاصة باتهام العامل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بدائرة مركز طهطا.






