الصباح اليوم
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:27 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق شركة مساهمة مصرية
الرئيس السيسي يستقبل الوزير الأول الجزائري في قمة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين اعترافات تهز الضمير.. «كارثة سيدز الدولية» تكشف شبكة مظلمة تستهدف الأطفال وجرس إنذار لإصلاح التعليم في مصر الرئيس السيسي يستقبل الوزير الأول الجزائري… لقاء تاريخي يعزز أواصر الشراكة بين البلدين «زوتوبيا 2».. كي هوي كوان يكشف الرسالة الحقيقية للفيلم ورسالة صحية للجمهور 8.5 مليون جنيه على المحك… تأجيل نظر قضية ”شيكات بوسي” إلى 10 ديسمبر عاجل: عيار 21 يواصل الارتفاع الحاد… سعر الذهب في مصر يتصدر الأخبار الآن عاجل: حماس تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي في خطوة مفاجئة اليوم عودة الحشود إلى اللجان بعد ساعة الراحة… استئناف التصويت في انتخابات اليوم هدير عبدالرازق تطعن أمام القضاء: طعن بدعوى مخالفة الدستور على نص في قانون جرائم المعلومات أسامة ربيع: قناة السويس تحقق انتعاشًا ملحوظًا… وإيرادات متوقعة تصل إلى 4.1 مليار دولار في 2025 مدبولي: التعليم الفني حجر الأساس لبناء اقتصاد مصري قوي يزدهر بالمعرفة والإنتاجية ورطة رمضان صبحي تتفاقم.. تصريحات متضاربة وأقوال ”غير منطقية” خلال إعادة استجوابه أمام المحكمة

الحوادث

هدير عبدالرازق تطعن أمام القضاء: طعن بدعوى مخالفة الدستور على نص في قانون جرائم المعلومات

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، عقد جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق ضد استخدام نص "القيم الأسرية" في قانون جرائم تقنية المعلومات، معتبرة أن النص يتعارض مع التراث السينمائي والثقافي المصري.

تفاصيل الدعوى

وجاء في الدعوى أن عبارة الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية صيغت بشكل عام يفتح الباب لتفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات الشخصية والإبداعية، وهو ما اعتبرته عريضة الطعن إحياءً لحالة تفتيش أخلاقي لا تتسق مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلتها لعقود مؤسسات الإعلام الرسمي وقطاعات الفنون.

كما تشير الدعوى إلى أن إدانة هدير جاءت استنادًا إلى هذا النص الذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بصورة منضبطة، بما يخالف مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد.

وترى العريضة أيضًا أن النص محل الطعن يتعارض مع المادة (67) من الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية.

حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى

وأكدت هدير في طعنها أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي، مطالِبة بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6365 جنيه 6345 جنيه $133.09
سعر ذهب 22 5835 جنيه 5815 جنيه $121.99
سعر ذهب 21 5570 جنيه 5550 جنيه $116.45
سعر ذهب 18 4775 جنيه 4755 جنيه $99.81
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3700 جنيه $77.63
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.54
سعر الأونصة 197995 جنيه 197285 جنيه $4139.42
الجنيه الذهب 44560 جنيه 44400 جنيه $931.60
الأونصة بالدولار 4139.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى