الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ في ١١:٣٢ ص

محكمة جنوب سيناء تصدر حكمًا بالسجن المشدد على تاجر مخدرات بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عبدالله م. ح. ع. ع.، 20 سنة، مقيم بمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ثبوت قيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

هيئة المحكمة وحضور الجلسة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية كل من المستشارين:

  • محمد علي عبد المجيد

  • حامد إبراهيم عبد القادر

  • أحمد مختار أبو إسماعيل

وحضر الجلسة كل من:

  • محمد عزت، وكيل النيابة

  • محمد عبد الستار، سكرتير التحقيق وأمانة السر

  • أحمد عبد الباسط

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوم 12 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى رجال الأمن بقسم شرطة أبو زنيمة، تفيد بتردد شخص على المدينة بغرض ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، متخذًا من دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبناءً على تلك المعلومات، أصدرت جهات التحقيق إذنًا بضبط المتهم ومضبوطات المواد المخدرة بحوزته.

تنفيذ عملية الضبط

قام رجال الأمن بإعداد كمين محكم للمتهم بعد تأكيد موعد تسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه في إحدى المناطق الجبلية بعيدًا عن أعين رجال الأمن.

أسفر الكمين عن ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته:

  • جوال بلاستيكي كبير الحجم يحتوي على 1000 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش

  • مبلغ مالي قدره 2600 جنيه

  • هاتف محمول

اعترافات المتهم

أقر المتهم خلال مواجهته بأن:

  • المواد المخدرة بحوزته بغرض الاتجار

  • المبلغ المالي يمثل حصيلة البيع

  • الهاتف المحمول يستخدمه لتسهيل الاتصال بالعملاء

الإجراءات القانونية اللاحقة

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 265 لسنة 2025 جنح أبو زنيمة، وعُرض على جهات التحقيق، حيث قرر وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر:

  • حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد

  • التحفظ على المضبوطات

  • إرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية

  • إيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة

إحالة القضية للمحكمة وإصدار الحكم

تمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1339 كلي جنوب سيناء.
بعد حجز القضية للنطق بالحكم، أصدرت المحكمة اليوم حكمها النهائي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.