الصباح اليوم
بوابة الصباح اليوم

الحوادث

جنايات القاهرة الاقتصادية تحجز أمر منع التصرف لهدير عبد الرازق للحكم في 19 نوفمبر.

هدير عبدالرازق
-

الدفاع يشكك في دستورية «جريمة المصدر» ويدفع بهشاشتها القانونية

في جلسة شهدت مرافعات قانونية مطولة، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حجز أمر المنع من التصرف الصادر بحق هدير عبد الرازق للحكم في جلسة 19 نوفمبر الجاري، وسط دفوع قوية قدّمها الدكتور هاني سامح محامي المتهمة، طاعنًا في الأساس القانوني للتدبير التحفظي ومؤكدًا افتقاره للشروط الدستورية.

محكمة القضاء الإداري بقنا تلغي ترخيص صيدلية عمرها ٢٠ عاما | الحوادث |  الصباح اليوم

دفاع هدير عبد الرازق: أمر المنع تدبير استثنائي لا يقوم إلا على جريمة ثابتة ذات عائد مالي محدد

أكد الدكتور هاني سامح في مرافعته أن أمر المنع من التصرف هو تدبير استثنائي لا يجوز اتخاذه إلا عند تحقق شرطين أساسيين:

  1. وجود جريمة منتجة لعائد غير مشروع

  2. ثبوت رابطة سببية مالية واضحة بين هذا العائد والأموال المجمدة

وأوضح أن ما يسمى بـ "جريمة المصدر" التي استندت إليها جهة الاتهام تعاني من هشاشة قانونية وغياب الأساس الدستوري.

«القيم الأسرية».. عبارة فضفاضة لا تصلح لتأسيس عقوبة

لا يتوفر وصف.

ركّز الدفاع على أن الإسناد إلى المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات — التي تتحدث عن «الاعتداء على القيم الأسرية» — يخالف مبدأ الشرعية الجنائية، لأن:

  • العبارة فضفاضة وغير منضبطة

  • لا تتوافر فيها معايير الوضوح واليقين التي يشترطها الدستور

  • لا يجوز — وفق المادة (67) من الدستور — حبس أي شخص بسبب علانية منتج فني أو أدبي أو فكري

وأشار سامح إلى أن المادة الدستورية ناسخة ضمنيًا لأي نص قانوني يخالفها منذ نفاذ الدستور، استنادًا إلى قضاء محكمة النقض والفقه الجنائي.

غياب الدليل المالي.. ودفعٌ بنفي شبهة غسل الأموال

دفع الدفاع بأن وصف «الأموال المتحصلة» لا يثبت إلا بناءً على:

  • تحليل مالي كامل

  • تقارير فنية من وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU)

  • سلسلة فحص بنكي موثقة وغير منقطعة

أما العوائد المتداولة — وفق الدفاع — فهي بطبيعتها قادمة من منصات رسمية وعقود إعلانات معلنة، وهو ما ينفي ركن الإخفاء أو التمويه، ويجعل جريمة غسل الأموال غير قائمة من الأساس.

إجراءات باطلة وتسبيب قاصر

لفت الدكتور هاني سامح إلى وجود مخالفات شكلية وإجرائية تؤثر في صحة الأمر التحفظي، من بينها:

  • بطلان مواعيد العرض والتأييد أمام المحكمة

  • قصور تسبيب القرار لعدم بيان صلة كل مال بالأفعال المسندة

  • غياب إتاحة المستندات للدفاع للاطلاع والرد

  • عدم وجود ملف تحرٍ مالي مكتمل كما يقتضيه القانون

وطالب الدفاع بقصر أي إجراء تحفظي — إن جرى — على الحدود الدنيا الضرورية دون توسع أو شمول غير مبرر.

دفع بعدم الدستورية.. ومطالبة بإحالة النص للمحكمة الدستورية العليا

واختتم الدفاع مرافعته بطلب تقرير جدّية الدفع بعدم دستورية المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، بما يؤدي إلى سقوط وصف "العائد الإجرامي" برمته إذا قُبل الدفع.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة في جميع الدفوع والمستندات خلال جلستها المرتقبة في 19 نوفمبر.