الصباح اليوم
بوابة الصباح اليوم

أسرار السياسة

هل يهددك الطرد؟ برلماني يكشف مخاطر عقد الإيجار مدى الحياة بدلاً من 59 سنة

قانون الإيجار القديم
-

رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي حكمًا قضائيًا مهمًا صدر عن محكمة النقض، يؤكد أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني يجب أن تكون محددة المدة، وليس بصيغة "مدى الحياة". جاء ذلك في حكم ألغى تفسيرًا سابقًا لعقد إيجار مدون فيه "مدى الحياة" باعتباره عقدًا لمدة 59 سنة، وأكد على أن العقود المحررة بعد 31 يناير 1996 والتي لم تحدد مدتها تعتبر عقودًا غير محددة المدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث تُعتبر مدة دفع الأجرة شهرًا واحدًا. وبموجب المادة 563 من القانون المدني، يحق لأي طرف إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر، مما يعني إمكانية الطرد والإخلاء حتى مع وجود عبارة "مدى الحياة" في العقد. هذا الحكم الصادر في الطعن رقم 14108 لسنة 92 قضائية يشكل تحذيرًا هامًا للمستأجرين بضرورة التأكد من تحديد مدة عقودهم لتجنب الإشكالات القانونية.

هل يهددك الطرد؟ برلماني يكشف مخاطر عقد الإيجار مدى الحياة بدلاً من 59 سنة

عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3 أغسطس 1997 خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وقد نص في عقد الايجار سند الدعوى أن مدة العقد مدى الحياة، ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي: "شهر" ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإنذار الرقيم 6705 المعلن إليه في 12 سبتمبر 2020 حسبما ورد في مدونات الحكم الابتدائي بإنهاء العقد، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإن خالف هذا النظر واعتبر العقد ممتداً إلى أقصى مدة ممكنة قانونا وهى تسعة وخمسون عامل ورفض الد والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص الماد 563 سالفة البيان، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أوالاجتهاد.