قانون الإيجار القديم يضع كلمة النهاية.. الطرد في حال غلق الشقة أو امتلاك أخرى

أكد قانون الإيجار القديم في مادته السابعة، على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك في عدد من الحالات المحددة.
وبحسب نص المادة:
-
يسقط حق المستأجر في الاستمرار بالوحدة حال انتهاء المدة المحددة في العقد وفقًا للمادة (2) من القانون.
-
كما يحق للمالك استرداد الوحدة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر.
-
ويُطبّق الإخلاء أيضًا في حالة امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يتيح القانون للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحق التعويض عند الحاجة.
كما أوضحت المادة أنه يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي.