الصباح اليوم
الإثنين 8 سبتمبر 2025 11:14 مـ 15 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
وزراء الخارجية العرب والإسلاميون يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويستنكرون تهجير الفلسطينيين السيسي يهنئ زعماء وشخصيات دولية بمناسبات رسمية ويعزز روابط الصداقة الدولية أمام أعين المارة.. 4 سنوات حبس وغرامات قياسية لمطاردة فتيات بطريق الواحات رئيس الوزراء يوجه بتأمين الأسواق وحوكمة توزيع الأسمدة لضمان استقرار الإمدادات دماء غزة تتصاعد.. حصيلة العدوان الإسرائيلي ترتفع إلى 64,522 شهيدًا مواجهة فاصلة للمونديال.. الفراعنة يواجهون بوركينا فاسو في ملعب 4 أغسطس رعب في جامعة الزقازيق.. مروحة سقف تسقط على طالبة داخل كلية التربية النوعية الرئيس السيسي يتلقى تحيات ترامب ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لتعزيز التعاون العسكري والأمني أمن القليوبية يطيح بعصابة خطيرة.. مصرع عنصرين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه الأعلى للإعلام يجمع كبار الفضائيات لمواجهة تحديات المحتوى الإعلامي وفد تركي تاريخي يصل البرلمان المصري لمناقشة قضية غزة والتطورات الفلسطينية

أسرار السياسة

30 سؤالًا تكشف حقيقة المادة (8) من قانون الإيجار.. ماذا قالت الدولة عن الوحدات البديلة؟

 قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا شاملاً تحت عنوان: "الجامع المانع في تنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار.. 30 سؤالًا وإجابة بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل".

وتناول التقرير جميع التفاصيل التي تهم المواطن بشأن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

30 سؤالًا تكشف حقيقة المادة (8) من قانون الإيجار.. ماذا قالت الدولة عن الوحدات البديلة؟

وأوضح التقرير أن هذه المادة جاءت كضمانة انتقالية مهمة، حيث ألزمت الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يمنع حدوث فراغ سكني أو الإضرار بالحق الدستوري في السكن.

وصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليشكّل نقطة تحول في إنهاء الامتداد الاستثنائي لعقود الإيجار القديمة، ولتنفيذ هذه المادة "8" منه كضمانة انتقالية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بوصفه اللائحة التنفيذية التي تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتنفيذ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن قانون الايجار رقم 164 لسنة 2025 والشروط والإجراءات الواجب توافرها لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق نفاذا للمادتين 3 و8 من القانون، علي أي أماكن تسرى أحكام هذا القانون؟ ومتي تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون؟ وعلي أي أساس يتم تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني؟ وما هي الضوابط والمعايير التي يجب توافرها؟ وماهو موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لهذا القانونللأماكن المؤجرة لغرض السكني؟