الصباح اليوم
الخميس 4 سبتمبر 2025 12:44 صـ 10 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الصباح اليوم رئيس التحريرصلاح توفيق
خدمات البنوك المصرية في العطلة.. شراء شهادات وسحب نقدي بسهولة خلال الإجازة وعكة مفاجئة تُقلق محبيه.. عصام صاصا يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته في حادث السيسي يتبادل برقيات التهنئة بالمولد النبوي مع قادة الدول العربية والإسلامية ومسلمي مصر بالخارج الزمالك يستعد لخوض 4 مواجهات حاسمة بعد انتهاء التوقف الدولي في الدوري الممتاز أهداف لا تُنسى.. أبرز صاروخيات أول 5 جولات في الدوري المصري الممتاز مأساة دلجا.. محاكمة الأم المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة تبدأ 15 سبتمبر تحذير عاجل: انقطاع المياه بعدة مناطق بالقاهرة السبت لمدة 8 ساعات نهاية دامية لمطلوب في 8 قضايا مخدرات ببني سويف بالفيديوهات والإيحاءات.. صانعة محتوى تغسل ملايين الجنيهات وتشتري شقق وسيارات شهيد العاشر من رمضان.. سائق شجاع ضحى بحياته لإنقاذ محطة وقود من كارثة محققة وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يقودان وفدًا مصريًا لإيطاليا للاطلاع على تجربة التعاونيات الزراعية لوضع خطة الأمن الغذائي 2026 – 2035.. نائب وزير الزراعة يشارك في اجتماع التشاور الإقليمي بالدوحة

أسرار السياسة

حكم قضائي بفسخ عقد الإيجار والتسليم وسداد المتأخرات.. «برلماني» يكشف التفاصيل

قانون الايجار
قانون الايجار

قضت محكمة جنوب الجيزة في الدعوى رقم 1957 لسنة 2025 مدني كلي، بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3 سبتمبر 2023، والمتضمن استئجار المدعى عليه عين التداعي محل النزاع، وإلزامه بتسليم العين للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل.

حكم قضائي بفسخ عقد الإيجار والتسليم وسداد المتأخرات.. «برلماني» يكشف التفاصيل

وألزمت المحكمة المستأجر بأداء مبلغ 28 ألفًا و600 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى تاريخ صدور الحكم في 23 يونيو 2025، بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا نظير انتفاعه بالعين اعتبارًا من 24 يونيو 2025 وحتى تمام التنفيذ.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي أقام دعواه بطلب طرد المدعى عليه من العين لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة، متمسكًا بالشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الخامس من العقد، وأنذره رسميًا دون جدوى. وأوضحت المحكمة أن استمرار المدعى عليه في شغل العين بعد انتهاء العقد ورفضه السداد يُعد غصبًا للعين المؤجرة، إذ أن سند إقامته قد انتهى، وبموجب القانون لا يحق له البقاء فيها دون التزام مالي.

وأكدت المحكمة أن مالك العين هو صاحب الحق الأصيل في استغلالها والانتفاع بريوعها، وأن مماطلة المستأجر تُشكل إخلالًا جوهريًا بالعقد، الأمر الذي يوجب فسخه وإلزامه بسداد ما عليه من مستحقات مالية.

ويُعد هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة لحماية حقوق الملاك في مواجهة المستأجرين الممتنعين عن دفع الإيجار، وترسيخًا لمبدأ أن الامتناع عن السداد مع بقاء اليد على العين يُحول المستأجر إلى غاصب، وهو ما يدفع القضاء للتدخل لحماية الملكية ورد الحقوق.