النقض تحدد 3 مبادئ: دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء العقد لا تسقط بالتقادم – برلماني

موقع "برلماني" رصد في تقريره بعنوان: "لو مأجَّر مشاهدة طبقًا للقانون المدني.. النقض تُقرر 3 مبادئ: لا تسقط بالتقادم دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد"، حكمًا قضائيًا فريدًا صادرًا عن محكمة النقض حول تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر استنادًا إلى القانون المدني، مشيرًا إلى أن نص المادة 598 من القانون المدني ينص على أن:
النقض تحدد 3 مبادئ: دعوى إخلاء المستأجر لانتهاء العقد لا تسقط بالتقادم – برلماني
"ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم، وذلك في الطعن المقيد برقم 13516 لسنة 92 قضائية.
ورسخت المحكمة لـ3 مبادئ قضائية كالتالى:
1- لا تسقط بالتقادم دعوى اخلاء المستأجر لانتهاء مدة العقد
2- وثبوت أن مدة عقد الإيجار مشاهرة. مؤداه. انعقاده للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر تنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 مدني.
3- حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه: "ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.