أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم .. سبع سنوات انتقالية للسكني

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي هذا المشروع بديلاً عن المشروع السابق المقدم في أبريل 2025.
فترة انتقالية محددة قبل الإلغاء الكامل
ينص المشروع على تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم. وتبلغ هذه الفترة سبع سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
ويُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء هذه المدة، مع إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم.
تحرير العلاقة التعاقدية بعد المرحلة الانتقالية
بموجب المشروع، تنتهي عقود الإيجار القديمة نهائياً بعد الفترة الانتقالية، لتصبح جميع العلاقات الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني بما يتيح للطرفين حرية التعاقد على الشروط، ومنها قيمة الإيجار ومدة العقد، دون التقيد بالنصوص السابقة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
يقترح المشروع زيادات في القيمة الإيجارية القانونية خلال المرحلة الانتقالية، وتشمل الزيادات الآتي:
-
عشرون ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
عشرة أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
-
عشرة أضعاف للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه.
-
خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.
-
زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية لجميع الفئات المذكورة.
لجان محلية لتقييم المناطق وتحديد الإيجارات
يشمل المشروع تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، البنية التحتية، الخدمات المتوفرة، ومستوى البناء.
ويُكلف القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريانه، لضمان تحديد القيم الإيجارية وفقاً لتصنيف كل منطقة.
إضافة حالات جديدة لإخلاء العين المؤجرة
يقترح مشروع القانون إضافة حالات تسمح للمالك بطلب إخلاء العين المؤجرة في حالتين جديدتين:
-
إذا ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون سبب مبرر.
-
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
آلية بديلة لتوفير وحدات للمتضررين من إنهاء العقود
ينص القانون على أحقية المستأجرين الذين تشملهم أحكامه في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التزام الدولة بتوفير بدائل خلال الفترة الانتقالية
أوجب مشروع القانون على الدولة عند طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، منح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة أولوية المنطقة في حالات التزاحم بين المتقدمين.