قررت الدائرة الثانية جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، معاقبة أربعة متهمين بالسجن سبع سنوات لاتهامهم بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون مسوغ قانوني، في واقعة وقعت بدائرة قسم شرطة حلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، بحضور أمين السر مجدي شكري.
تفاصيل الجريمة وأحداثها
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة على خلفية مشادة كلامية بين شقيقة المجني عليه والمتهم الأول. وعقب معرفتهم بتواجد المجني عليه «عمرو.م.س.إ»، توجهوا إليه بنية قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء أعدوها مسبقًا، وأنهالوا عليه بضربات متفرقة أودت بحياته وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.
كما تورط المتهمون في الشروع في قتل اثنين آخرين:
-
المجني عليه «عبداللّه.ش.ج.ش»: تعرض لطعنة بالسلاح الأبيض وضربة بعصا شومة، إلا أنه نجا من الموت نتيجة التدخل الطبي.
-
المجني عليه «هانى.أ.ف.م»: تعرض لطعنتين بالسلاح الأبيض وضربة على الوجه، وأصيب بجروح موصوفة بتقرير الطب الشرعي، لكنه نجا أيضًا.
وكان المتهم الرابع قاصرًا لم يبلغ 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة، لكنه شارك في الأحداث، مما استوجب تطبيق مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.
حيازة أسلحة وأدوات غير قانونية
تبين من التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء تشمل:
-
مطواة قرن غزال
-
مطواة عادية
-
عصا "شومة"
وجاء ذلك دون أي مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون.
الحكم القانوني والأحكام المستندة إليها المحكمة
استندت المحكمة في حكمها إلى المواد التالية:
-
المواد 45/1 و46/2 و230 و231 من قانون العقوبات
-
المواد 1/1 و25 مكرر و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
-
مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته
وأكدت المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون تمثل اعتداء جسيمًا على الحق في الحياة وأمن المجتمع، مستندة في حكمها على الأدلة والتحريات وما استقر في عقيدة المحكمة.


